المسألة
الثامنة والعشرون : (اشتراط الولاية في مستحقي
الزكاة)
ولا يجزئ
اخراجها الا إلى القرين العارفين(1) لولاية أمير
المؤمنين عليه السلام، فان أخرجت إلى غيرهم وجبت
الاعادة.
والوجه في
ذلك: بعد الاجماع المتكرر ذكره أن الجاهل لولاية
أمير المؤمنين عليه السلام وامامته مرتد عند أهل
الامامة، ولا خلاف بين المسلمين في أن الزكاة لا
تخرج إلى المرتدين، ومن أخرجها اليهم وجبت عليه
الاعادة، وهذا فرع مبني على هذا الاصل.
____________________
(1) ظ:
الفقير العارف.