المسألة الثالثة والثلاثون : (فوت الوقوف بعرفات وأدراك المشعر)

ومن فاته الوقوف بعرفات وأدرك المشعر الحرام يوم النحر، فقد أدرك الحج.
والحجة في ذلك: اجماع الفرقة عليه.
وأيضا فقد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر، كما وجب الوقوف بعرفات بقوله تعالى " فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم(1) ".
فهذا أمر يقتضي ظاهره الوجوب.
وكل من أوجب من الامة الوقوف بالمشعر الحرام جعل مدركه مدركا للحج، وان فاته الوقوف بعرفات.
لان الامة بين قائلين: قائل لا يوجب الوقوف بالمشعر، والاخر يوجبه، فمن أوجبه أقام ادراكه مقام ادراك عرفات.
فالقول بوجوبه وأنه لا يدرك به الحج خروج عن الاجماع.


____________________

(1) سورة البقرة: 198.