المسألة الرابعة والثلاثون : (الشفعة في العقار بين اثنين فقط)
ولا شفعة في العقار بين أكثر من اثنين، سواء كان مشاعا أو مقسوما، وهذه المسألة قد بيناها وشرحناها، وذكرنا الصحيح منها في المسائل الاولى، فلا معنى لاعادته.