المسألة السادسة والثلاثون : (حكم الزاني بذات البعل)

من زنا بذات بعل، لم تحل له بعد موت بعلها أو طلاقه اياها.
والحجة في ذلك: اجماع الفرقة المحقة.
ويحتمل أيضا استعمال طريقة الاحتياط فيه، لان اجتناب نكاح هذه المرأة لا ذم فيه ولا لوم من أحد، وفي نكاحها الخلاف المشهور، فالاحتياط اجتنابه.