المسألة السادسة والثلاثون : (حكم
الزاني بذات البعل)
من زنا بذات بعل، لم تحل له بعد موت
بعلها أو طلاقه اياها.
والحجة في ذلك: اجماع الفرقة المحقة.
ويحتمل أيضا استعمال طريقة
الاحتياط فيه، لان اجتناب نكاح هذه المرأة لا ذم
فيه ولا لوم من أحد، وفي نكاحها الخلاف المشهور،
فالاحتياط اجتنابه.