المسألة
السابعة والثلاثون : (عقد النكاح على ما لا قيمة له
صحيح)
ان النكاح
إذا عقد على ما لا ثمن له من كلب وخنزير وخمر، هل يصح
النكاح ويجب المهر في الذمة؟ أم يكون العقد باطلا
مفسوخا؟ والصحيح من المذهب الذي لا خلاف فيه بين
أصحابنا ان كل نكاح عقد
[231]
على ما لا
قيمة له، كان العقد يصح ووجب في ذمة المعقود له مهر
المثل، ولا يكون العقد باطلا من حيث بطل المهر
المسمى المصرح به.
والحجة في
ذلك اجماع الامامية عليه.
وأيضا فليس
ذكر المهر جملة، وقد ثبت أن من عقد ولم يسم مهرا مضى
العقد وصح وثبت المهر في الذمة، وكذلك فيما ذكرناه.