الفهرس

(مُعجَمُ مُصطَلحاتِ الرّجالَ والدّرايَة(1

 

حرف الألف

الأبدال: الزّهاد، العُبّاد، الأولياء للّه.

من ألفاظ المدح من الدرجة العليا بحيث يمكن إلحاقه بالتوثيق.
مقباس الهداية، ج‏2، ص‏213 (الهامش) نقلا عن القواميس.

الإبدال: التعويض.

هو قسم من العلو بالنسبة إلى رواية أحد كتب الحديث المعتمدة، و هو من علو التنزيل. و قد يقال له: البدل.
وهو أن يقع هذا العلو عن مثل إبراهيم بن هاشم، شيخ شيخ الشيخ محمد بن يعقوب و هو في الحقيقة موافقة بالنسبة إلى شيخ شيخ محمد بن يعقوب فهو من باب ردّ البدل إلى الموافقة.
وصول الأخيار، ص‏146؛ نهاية الدراية، ص‏211؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏249.

أبو إبراهيم:

الإمام الكاظم(ع).

أبو جعفر أو أبوجعفر الأوّل:

الإمام الباقر(ع).

أبو جعفر الثاني:

الإمام الجواد(ع).

أبو الحسن أو أبو الحسن الأوّل:

الإمام الكاظم(ع).

أبو الحسن الثالث أو أبو الحسن الأخير:

الإمام الهادي(ع).

أبو الحسن الثاني:

الإمام الرضا(ع).

أبوعبد اللّه:

سيّد الشهداء و الإمام الصادق(ع) إلّا أنّه إذا أُطلق في الأخبار أُريد به الثاني.

أبوالقاسم:

كنية النبي(ص) و الحجّة، إلاّ أنّه يراد غالبا عند الإطلاق الثاني عجّل اللّه تعالى فرجه، و قيل: إنّ أبا القاسم لقب الرضا(ع) أيضا.

أبو محمّد:

كنية الإمام المجتبى(ع)، و الإمام العسكري(ع) والإمام السجاد(ع) جميعا، إلّا أنّه عند الإطلاق في الأخبار يراد به العسكري(ع).(1)

اتخاذ الإمام(ع) رجلا خادما ملازما أو كاتبا:

إنّه تعديل له؛ لعدم تعقّل صدور شي‏ء من ذلك منه بالنسبة إلى غير العدل الثقة.
تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏210.

الأثر:

هو أعمّ من الخبر و الحديث، فيقال لكلّ منهما أثر بأي معنى اُعتبر.
الرعاية في علم الدراية، ص‏50.
-: هذا القول أشبه الأقوال في معنى الأثر.
مقباس الهداية، ج‏1، ص‏65.
-: قيل: إنّ الأثر مساوٍ للخبر.
الرعاية في علم الدراية، ص‏50.
-: قيل: الأثر ما جاء عن الصحابي، و الحديث ما جاء عن النبي، و الخبر أعمّ منهما.
الرعاية في علم الدراية، ص‏51.
-: الآثار: هي أقوال‏الصحابة والتابعين وأفعالهم.
وصول الأخيار، ص‏88.
-: يرادف الحديث.
الوجيزة، ص‏4؛ نهاية الدراية، ص‏ 82.
-: الأثر في الأشهر الأعرف أعمّ من أن يكون قول النبي(ص)، أو الإمام(ع)، أو الصحابي، أو التابعي.
و في معناه: فعلهم و تقريرهم.
و منهم من يقول: «الأثر ما جاء عن الإمام(ع) أو الصحابي». و في أصحابنا -رضوان اللّه عليهم- من يؤثر هذا الاصطلاح، و يخصّ الأثر بما عن الأئمّة. و المحقّق نجم‏الدين‏بن سعيد في مصنّفاته الاستدلالية كثيرا ما يسير ذلك المسير. وأمّا رئيس المحدّثين فقد عنى بالآثار الصحيحة: أحاديث رسول اللّه(ص) و أوصيائه الصادقين.
الرواشح السماوية، ص‏37 - 38.
-: يرادف الحديث في الأكثر، و ربما خُصّ بما جاء من غير المعصوم(ع).
جامع المقال، ص‏1.

أجازني رواية كذا:

من صيغ أداء الحديث لمن تحمّله بطريق الإجازة.
الوجيزة، ص‏6؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني، ص‏463)؛ نهاية الدراية، ص‏456.

الإجازة: قسم من أنحاء تحمّل الحديث، وهي في الأصل مصدر أجاز و أصلها: اجوازة، و هي مأخوذة من جواز الماء الذي يستقاه المال من الماشية و الحرث.

و قيل: الإجازة إذنٌ و توسيغ، و هو المعروف.
الرعاية في علم الدراية، ص‏258 - 259.
-: هي في العرف إخبار مجمل بشي‏ء معلوم، مأمون عليه من الغلط و التصحيف.
جامع المقال، 39؛ قوانين الاُصول، ص‏489.
-: هي الكلام الصادر عن المجيز المشتمل على إنشائه الإذن في رواية الحديث عنه بعد إخباره إجمالا بمرويّاته، و يطلق شايعا على كتابة هذا الإذن المشتملة على ذكر الكتب و المصنّفات التي صدر الإذن في روايتها عن المجيز إجمالا أو تفصيلا، و على ذكر المشايخ الذين صدر للمجيز الإذن في الرواية عنهم، و كذلك ذكر مشايخ كلّ واحد من هؤلاء المشايخ طبقة بعد طبقة إلى أن تنتهي الأسانيد إلى المعصومين(ع).
الذريعة، ج‏1، ص 131.
-: تجوز مشافهةً و كتابةً، و لغير المميّز.
الوجيزة، ص‏6؛ لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏463؛ نهاية الدراية، ص‏454.
أُنظر «وجوه الإجازة» أيضا.

الأجزاء: مفرده الجزء.

ما دوّن فيه حديث شخص واحد.
نهاية الدراية، ص‏175.
-: كلّ مصنّف جَمعَ الأحاديث المرويّة عن شيخ واحد فقط، أو دار حول مادّة واحدة من أحاديث جماعة، أي: تجمعها وحدة الموضوع، سمّي جزءا.

الإجماع من قبل الأقدمين على وثاقة شخص:

من الأمارات التي تثبت بها الوثاقة أو الحسن، بل إنّ دعوى الإجماع على الوثاقة يعتمد عليها حتّى إذا كانت الدعوى من المتأخّرين.
معجم رجال الحديث، ج‏1، ص‏46.

أحدهما:

الإمام الباقر أو الإمام الصادق(ع).

الأخباري:

قيل: لمن يشتغل بالتواريخ و ما شاكلها.
الرعاية في علم الدراية، ص‏50.
-: يطلق لفظ الأخباري في لسان أهل الحديث من القدماء من العامّة و الخاصّة على أهل التواريخ و السيَر، و من يحذو حذوهم في جمع الأخبار من أي وجه اتّفق من غير تثبّت و تدقيق.
تكملة الرجال، ج‏1، ص‏114 ترجمة أحمدبن إبراهيم بن معلى.
-: إطلاق الأخباري - سيّما في العصر المتأخّر - على من يتعاطى أخبار أهل البيت(ع) ويعمل بها لا غير، شايع.
مقباس الهداية، ج‏1، ص‏63.

أخبرنا:

المرتبة الثالثة من صيغ أداء الحديث إذا تحمّله الراوي بطريق السماع.
الرعاية في علم الدراية، ص‏235؛ الوجيزة، ص‏6؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏69.
-: يقولها السامع في الصدر الأوّل، ثمّ شاع تخصيصها بالقراءة على الشيخ.
وصول الأخيار، ص‏132.
-: الأظهر في الأقوال و الأشهر في الاستعمال جواز إطلاقها في الرواية بالقراءة.
الرعاية في علم الدراية، ص‏244؛ جامع المقال، ص‏39.
-: يقال عند الرواية لما سمعه الراوي من الشيخ مع غيره.
الرعاية في علم الدراية، ص‏247؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏101.
-: يجوز إطلاقها في الرواية بالقراءة على قول.
الوجيزة، ص‏6؛ نهاية الدراية، ص‏448.
-: جوّز جماعة إطلاقها في الرواية بالمناولة، و هو مقتضى قول من جعلها سماعا.
وصول الاخيار، ص 140؛ نهاية الدراية، ص‏464.
-: لا يجوز أن يطلق إذا روى بالمناولة؛ لإيهامه السماع أو القراءة، و قيل: يجوز أن يطلق خصوصا في المناولة المقترنة بالإجازة.
الرعاية في علم الدراية، ص‏284؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏147.
-: لا يجوز إطلاقها في الرواية بالكتابة مجرّدا، و قيل: يجوز.
الرعاية في علم الدراية، ص‏291؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏157.
-: استعملت في الإجازة و المكاتبة كثيرا.
الرعاية في علم الدراية، ص‏235؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏73.

أخبرنا مناولة:

من عبارات أداء الحديث لمن تحمّله بطريق المناولة.
الرعاية في علم الدراية، ص‏284؛ نهاية الدراية، ص‏463؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏147.

أخبرني:

تقال عند الرواية لما سمعه الراوي من الشيخ وحده، أو شكّ هل سمعه وحده أو مع غيره.
الرعاية في علم الدراية، ص‏247؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏101.
-: من صيغ أداء الحديث إذا تحمّله الراوي بطريق السماع.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني، ص‏462).
-: مِن بعد «سمعتُ» في المرتبة، لمن تحمّل بطريق السماع.
جامع المقال، ص‏39؛ نهاية الدراية، ص‏447.
-: يقولها الراوي إذا قرأ بنفسه على الشيخ.
وصول الأخيار، ص‏133؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏100.

اختصار الحديث:

هو رواية بعض الحديث الواحد دون بعض.
الرعاية في علم الدراية، ص‏317؛ وصول الأخيار، ص‏154؛ نهاية الدراية، ص‏490؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏254.
-: وقع الخلاف في جوازه أو عدمه على أربعة أقوال‏(2)...
الرعاية في علم الدراية، ص‏317 - 318؛ نهاية الدراية، ص‏490؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏254 - 256.
-: إن وقع ذلك لمن عرف عدم تعلّق المتروك منه بالمروي، بحيث لا يختلّ البيان و لا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه، فيجوز حينئذٍ و إن لم تجز الرواية بالمعنى.
الرعاية في علم الدراية، ص‏318؛ وصول الأخيار، ص‏154؛ نهاية الدراية، ص‏490- 491؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏256.
لا يخفى وقوع الخلط بين «اختصار الحديث» و «تقطيع الحديث»، فعدّهما أكثر علمائنا واحدا. اُنظر في وجه التفرقة بينهما مقدّمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ص‏17 - 18.
و اُنظر «تقطيع الحديث» أيضا.

اختيار الإمام(ع) رجلا لتحمّل الشهادة أو أدائها:

تثبت عدالة الرجل بملاحظة ما دلّ على اعتبار العدالة في الشاهد في شرع الإسلام.
تنقيح المقال، ج‏1(الفوائد الرجالية)، ص‏210.

أخذ الرجل معرّفا للثقة أو الجليل، مثل أن يقال في مقام تعريفهما: أنّه أخو فلان أو أبوه:

إنّه من المقويّات وفاقا للمحقّق الشهير بالداماد.
فوائد الوحيد، ص‏49.
-: عدّ من أمارات المدح.
عدة الرجال، ج‏1، ص‏147؛ نهاية الدراية، ص‏426.
-: من أسباب المدح.
منتهى المقال، ج‏1، ص‏90.

الإخراج:

هو نقل الحديث بتمامه في مقابل تخريج متن الحديث بمعنى اختيار بعضه.
الرواشح السماوية، ص‏100 (الراشحة الثلاثون).
-: هو نقل الحديث من الأُصول و الكتب كيف اتّفق في مقابل التخريج.
الرواشح السماوية، ص‏100 (الراشحة الثلاثون).
اُنظر «التخريج» و «تخريج متن الحديث» أيضا.

الأداء (أداء الحديث):

هو رواية الحديث و تبليغه.
مستدركات مقباس الهداية، ج‏6، ص‏263؛ مستدرك رقم 213.
-: الشرائط المعتبرة في الراوي تعتبر حال أداء الحديث دون تحمّله.
قوانين الأُصول، ص‏463؛ مشرق الشمسين، ص‏273؛ جامع المقال، ص‏20؛ نهاية الدرايه، ص‏439؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏56 و ج‏3، ص‏58.

أديب:

الظاهر أنّه لا يقصر عن المدح الذي له دخل في المتن، مع احتمال أنّه من الألفاظ التي لها دخل في قوّة السند و صدق القول.
فوائد الوحيد، ص‏24 - 25.
-: لا يفيد الحديث حُسنا أو قوّة.
عدة الرجال، ج‏1، ص‏124؛ نهاية الدراية، ص‏402.

إذن الإمام(ع) لرجل في الفتيا و الحكم:

إنّه أعدل شاهد على عدالة الرجل.
تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏211.

الأركان: في اللغة ركن الشي‏ء جانبه الأقوى، وأركان كلّ شي‏ء جوانبه التي يستند إليها و يقوم بها.

تستعمل هذه اللفظة غالبا في مقام المدح و التعديل، بل ما فوقه خصوصا بملاحظة من أُطلقت عليه.

الأركان الأربعة:

إنّهم إنّما يسمّون بالركن من لم يتّقِ بل خالف القوم في مسألة الخلافة و تمسّك بولاية أمير المؤمنين(ع) ظاهرا و باطنا، سرّا و جهرا. و في تعدادهم خلاف، و الذين اتّفقت الأخبار على عدّهم ثلاثة: سلمان و أبو ذر و المقداد.
تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏197.
-: سلمان الفارسي، أول الأركان الأربعة.
رجال الشيخ، ص‏65، رقم 586.
-: المقداد بن الأسود، ثاني الأركان الأربعة.
رجال الشيخ، ص‏81، رقم 797.
-: جُندَب بن جُنادة يكنى أبا ذر، أحد الأركان الأربعة.
رجال الشيخ، ص‏59، رقم 496.
-: عمّار بن ياسر، رابع الأركان.
رجال الشيخ، ص‏70، رقم 639.
-: حُذيفة بن اليمان العبسي، قد عُدّ من الأركان الأربعة.
رجال الشيخ، ص‏60، رقم 511.

الأُستاذ:

كلمة أعجميّة و معناها الماهر بالشي‏ء العظيم، و هي من الألفاظ التي لا تفيد مدحا و لا قدحا.
مقباس الهداية، ج‏3، ص‏45.
-: وهذا اللفظ إذا أُضيف إلى الحديث أو الفقه -بحيث يفيد الشيخوخة فيهما- فيمكن أن يُعدّ مدحا أو لا أقلّ من أمارات المدح.

الإسلام:

اتّفق أئمّة الحديث و الأُصول الفقهيّة على اشتراط إسلام الراوي حال روايته، و إن لم يكن مسلما حال تحمّله.
الرعاية في علم الدراية، ص‏181.
-: من الشروط التي تتعلّق بالراوي: الإسلام اتّفاقا فيه.
جامع المقال، ص‏19.
-: الظاهر أنّ عدم قبول رواية غير أهل القبلة محل الاتّفاق، أمّا إذا كان الكافر من أهل القبلة كالمجسّمة و الخوارج والغلاة - عند من يكفّرهم - ففيه خلاف... .
مقباس الهداية، ج‏2، ص‏14.
-: أجمع جماهير الفقهاء و المحدّثين على اشتراط كونه (أي الراوي) مسلما وقت الأداء دون وقت التحمّل.
وصول الأخيار، ص‏187.

الإسماعيليّة:

فرقة زعمت أنّ الإمام بعد جعفر بن محمد(ع) ابنه إسماعيل بن جعفر و أنكرت موت إسماعيل في حياة أبيه، و قالوا: كان ذلك على جهة التلبيس من أبيه على الناس؛ لأنّه خاف عليه فغيّبه عنهم، و زعموا أنّ إسماعيل لا يموت حتّى يملك الأرض ويقوم بأمر الناس و أنّه هو القائم؛ لأنّ أباه أشار إليه بالإمامة بعده و قلّدهم ذلك له و أخبرهم أنّه صاحبه، و الإمام لا يقول إلّا الحقّ، فلمّا ظهر موته علمنا أنّه قد صدق و أنّه القائم و أنّه لم يمت، و هذه الفرقة هي الإسماعيليّة الخالصة.
فِرق الشيعة، ص‏79.
-: فرقة قالت: إنّ أبا عبد اللّه(ع) توفّي، و نصّ على ابنه إسماعيل بن جعفر(ع)، و أنّه الإمام بعده، و أنّه القائم المنتظر، و أنكروا وفاة إسماعيل في حياة أبي عبد اللّه(ع)، و قال فريق منهم: إنّ إسماعيل قد كان توفّي على الحقيقة في زمن أبيه(ع) غير أنّه قبل وفاته نصّ على ابنه محمد فكان الإمام بعده.
و هؤلاء هم القرامطة و هم المباركيّة ونسبهم إلى القرامطة برجل من أهل السواد يقال له: «قرمطويّه» و نسبهم إلى المباركيّة برجل يسمّى: «المبارك» مولى إسماعيل بن جعفر، و القرامطة أخلاف المباركيّة، و المباركيّة سلفهم.
و قال فريق من هؤلاء: إنّ الذي نصّ على محمد بن إسماعيل هو الصادق(ع) دون إسماعيل، و هؤلاء الفرق الثلاث هم الإسماعيليّة، و إنّما سمّوا بذلك لادّعائهم إمامة إسماعيل.
الفصول المختارة (مصنفات الشيخ المفيد، ج‏2)، ص‏305 - 306.

الإسناد:

هو رفع الحديث إلى قائله.
الرعاية في علم الدراية، ص‏53؛ وصول الأخيار، ص‏90؛ الرواشح السماوية، ص‏40 الراشحة الاولى؛ نهاية الدراية، ص‏94؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏52.
-: هو الإخبار عن طريق المتن.
الرعاية في علم الدراية، ص‏53؛ نهاية الدراية، ص‏94؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏51.
-: قد يطلق الإسناد على السند.
وصول الأخيار، ص‏90؛ الرواشح السماوية، ص‏126 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص‏94.
-: قد يطلق و يراد به بعض السند.
الرواشح السماوية، ص‏126 (الراشحة السابعة و الثلاثون).
-: إسناد الحديث: رفعه إلى من نُسب إليه، معصوما كان أو غيره.
جامع المقال، ص‏3.

أسند عنه: لم يستعمل هذا الوصف إلّا الشيخ(ره) في كتاب «الرجال» خاصة دون فهرسته، ولم يقع ذلك من غيره إلّا تبعا منه، وقد وقع وصفا في ترجمة «344» نفر واختلفوا في قراءته، و معناه على

أقوال:
1. قرأ التقي المجلسي(ره) بالمجهول وقال: المراد أنّه روى عن صاحب الترجمة الشيوخ، و اعتمدوا عليه، و هو كالتوثيق. قوله(ره): «وهو كالتوثيق» لا يخلو من تأمل. نعم، ربما يستفاد منه مدح وقوة.
-: 2. بصيغة المجهول، و ربّما يقال بإيمائه إلى عدم الوثوق.
فوائد الوحيد، ص‏31؛ رجال الخاقاني، ص‏318.
-: 3. قيل: بصيغة المعلوم، و المراد أنّ الراوي روى‏ عن مولانا الصادق(ع) دون غيره من الأئمّة و الرواة.
سماء المقال، ج‏2، ص‏172؛ منتهى المقال، ج‏1، ص‏75 - 76.
-: 4. قيل: بصيغة المعلوم، و الضمير للراوي إلّا أنّ فاعل أسند «ابن عقدة» فيكون المراد: أخبر عنه ابن عقدة.
منتهى المقال، ج‏1، ص‏76؛ سماء المقال، ج‏2، ص‏173 - 174.
-: 5. قرأ المحقّق الشيخ محمد: أسند بالمعلوم، و ردّ الضمير إلى الإمام الذي صاحب الترجمة من أصحابه، و كذا الفاضل الشيخ عبد النبي في الحاوي.
منتهى المقال، ج‏1، ص‏73؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏230.
-: 6. بصيغة المعلوم، و معناه أنّ الراوي روى بالإسناد عن مولانا الصادق(ع)، أي بالنقل و الواسطة.
الرواشح السماوية، ص‏63 - 65؛ سماء المقال، ج‏2، ص‏166.
-: 7. بصيغة المعلوم و فاعل أسند «ابن عقدة» و الضمير يرجع إلى صاحب الترجمة، و معناه أنّ ابن عقدة يروي عن ذلك الرجل بإسناد متصّل، فعلى هذا هو أجنبيٌ عن ألفاظ المدح و الذمّ.
نهاية الدراية، ص‏400 - 402.
-: 8. بصيغة المجهول، والمراد به: تلقي الحديث من الراوي سماعا مقابلة الأخذ من الكتاب.
رجال السيد بحرالعلوم، ج‏3، ص‏284 - 285.
-: 9. بصيغة المجهول، و المراد به: أنّه روى عنه الحديث مسندا إلى الغير و أسند الحديث عنه و بواسطته إلى الغير، جنحَ إليه الفاضل النراقي في العوائد.
سماء المقال، ج‏2، ص 175.
-: 10. لا يكاد يظهر معنى صحيح لهذه الجملة في كلام الشيخ.
معجم رجال الحديث، ج‏1، ص‏108.
-: لا اعتماد على هذه اللفظة في المدح.
مقباس الهداية، ج‏2، ص‏263.

أصحاب الإجماع:

هم طائفتان:
الأُولى: من حكي الإجماع على تصديقهم.
الثانية: من حكى الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم.
و الأصل في دعوى الإجماع هو الكشي في رجاله، ثمّ اختلف في المراد من عبارته على أقوال:
-: 1. المراد تصحيح رواية من قيل في حقّه ذلك، فلا يلاحظ ما بعده إلى المعصوم(ع) و إن كان فيه ضعف. و بالجملة مفاده تصديق مرويّاتهم.
فوائد الوحيد، ص‏29؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏199؛ الرواشح السماوية، ص‏47؛ توضيح المقال، ص‏193؛ مقباس الهداية ج‏2، ص‏195.
-: 2. المراد به كون من قيل في حقّه ذلك صحيح الحديث لا غير، بحيث إذا كان في سند فوثق من عداه ممّن قبله و بعده، أو صحّح السند بغير التوثيق بالنسبة إلى غيره، عُدّ السند حينئذٍ صحيحا، و لا يتوقّف من جهته، و أمّا من قبله و بعده فلا يحكم بصحّة حديث أحد منهم لهذا الإجماع. حكاه في منتهى المقال عن استاده صاحب الرياض و عن بعض أفاضل عصره.
منتهى المقال، ج‏1، ص‏56؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏182.
-: 3. المراد به توثيق خصوص من قيل في حقّه ذلك، أسنده في الفوائد إلى قائل غير معلوم، و في الفصول حكاية إسناده إلى الأكثر عن قائل لم يسمّه، و اختاره صاحب لب اللباب مدعيّا عليه الإجماع.
فوائد الوحيد، ص‏29؛ الفصول، ص‏303؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏471.
-: 4. المراد به وثاقة من روى عنه هؤلاء، أسنده في الفوائد إلى توهّم بعض، و لا ريب أنّ مراد القائل توثيق المقول في حقّه أيضا، و بعبارة أُخرى: المراد هو توثيق الجماعة و من بعدهم، و اختار هذا القول صاحب مستدرك الوسائل.
فوائد الوحيد، ص‏30؛ مستدرك الوسائل، ج‏3، ص‏762؛ كليات في علم الرجال، ص‏191.
-: 5. إنّ هذا الإجماع لا يقتضي الحكم بوثاقتهم فضلا عمّن سواهم، أُسند إلى قائل في جانب التفريط و لم يسمّ.
عدة الرجال، ج‏1، ص‏200.
أُنظر في تعداد الجماعة وتعيين أسمائهم عنوان «تسمية الفقهاء...»

أصحاب الصادق(ع) في رجال الشيخ:

هم من الأربعة آلاف الذين وثّقهم ابن عقدة، فإنّه صنّف كتابا في خصوص رجال الصادق(ع) و أنهاهم إلى‏ أربعة آلاف، ووثّق جميعهم، وكلّ ما في رجال الشيخ منهم موجودون فيه فهم ثقات بتوثيقه، وصدّقه في هذا التوثيق المشايخ العظام أيضا.
مستدرك الوسائل، ج‏3، ص‏770 (الفائدة الثامنة).
-: لو قيل بتوثيق جميع أصحاب الصادق(ع) إلّا من ثبت ضعفه لم يكن بعيدا.
أمل الآمل، ج‏1، ص‏83.
-: قيل: إنّ جميع من ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق(ع) ثقات، لكن هذه الدعوى غير قابلة للتصديق.
معجم رجال الحديث، ج‏1، ص‏57 - 58.

أصدق من فلان:

-: التفضيل على الموثّق و الممدوح أدلّ على الوثاقة.
فإن لم يثبت الوثاقة أو المدح في المفضّل عليه كان الأصل أدلّ.
عدة الرجال، ج‏1، ص‏126.
-: الحقّ: أنّه لا دلالة في ذلك على التوثيق؛ لشيوع استعمال أفعل مجرّدا.
عدة الرجال، ج‏1، ص‏126.
-: مع كون فلان صدوقا يكون من أسباب المدح و القوّة.
منتهى المقال، ج‏1، ص‏106.
-: مع وثاقة فلان يكون توثيقا.
مقباس الهداية، ج‏2، ص‏212.
-: يفيد الوثاقة إذا كان المفضّل عليه صدوقا.
توضيح المقال، ص‏202.

الأصل: قد اختلفوا في معناه على أقوال:

هو الكتاب الذي جمع فيه مصنّفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم(ع) أو عن الراوي. و الكتاب و المصنّف لو كان فيهما حديث معتمد معتبر لكان مأخوذا من الأصل غالبا.
فوائد الوحيد، ص‏34.
-: هذا القول أقرب الأقوال.
عدّة الرجال، ج‏1، ص‏95؛ نهاية الدراية، ص‏529.
-: قيل: «إنّ الأصل ما كان مجرّد كلام المعصوم(ع) دون ما اشتمل على مباحث للمصنّف» هذا لا يخلو عن قُرب و ظهور.
فوائد الوحيد، ص‏33.
-: هذا القول أقرب بعد القول الأوّل.
عدة الرجال، ج‏1، ص‏95.
-: الظاهر أنّ الأصل كذلك، سواء كان صاحب الأصل راويا عن المعصوم(ع) بلا واسطة، أو مع الواسطة.
قاموس الرجال، ج‏1، ص‏65.
-: قيل: إنّ الأصل مجمع أخبار و آثار من دون تبويب.
فوائد الوحيد، ص‏34؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏95.
-: إنّ الأصل بمعنى الكتاب المعتمد الذي لم ينتزع من كتاب آخر، و ليس بمعنى مطلق الكتاب، فإنّه قد يجعل مقابلا له، و لا يكفي فيه مجرّد عدم انتزاعه من كتاب آخر و إن لم يكن معتمدا.
رجال السيد بحرالعلوم، ج‏2، ص‏367.
-: قال الشيخ المفيد: صنّف الإماميّة من عهد أمير المؤمنين علي(ع) إلى عهد أبي محمد الحسن العسكري - صلوات اللّه عليه - أربعمئة كتاب تسمّى «الأُصول» و هذا معنى قولهم: «له أصل».
معالم العلماء، ص‏3؛ الرواشح السماوية، ص‏98 نقلاً من معالم العلماء.
-: يستفاد من كلام المفيد أنّ الأُصول هي خصوص الأربعمئة و ما عداها فهي كتب، و هي أيضا تسمّى كتبا، فبين الأصل و الكتاب عموم و خصوص مطلق، و بقيّة المعاني المذكورة في معنى الأصل ينبغي أن تكون وجه تسمية له، و الأظهر فيه هو ما ذكرناه.
تكملة الرجال، ج‏1، ص 38 و 40.
-: مرجع هذه الأقوال جميعا إلى أمر واحد، و المتحصّل أنّ الأصل مجمع أخبار و آثار جمعت لأجل الضبط و التحفّظ عن الضياع لنسيان و نحوه؛ ليرجع الجامع و غيره في مقام الحاجة إليه، و حيث إنّ الغرض منه ذلك لم ينقل فيه في الغالب ما كتب في أصل أو كتاب آخر لتحفّظه هناك، و لم يكن فيه من كلام الجامع أو غيره إلّا قليل ممّا يتعلّق بالمقصود.
توضيح المقال، ص‏49.
-: يستفاد عن ظاهر كلام الشيخ الطوسي(ره) في ترجمة «أحمد بن محمد بن نوح» من أنّ الأُصول رتّبت ترتيبا خاصّا دون الكتاب. و هذا مجمل....
مقباس الهداية، ج‏3، ص‏25.

الاضطراب في السند:

هو أن يرويه الراوي تارةً عن أبيه عن جدّه مثلا، و تارةً عن جدّه بلا واسطة، و ثالثةً عن ثالث غيرهما.
الرعاية في علم الدراية، ص‏147؛ الرواشح السماوية، ص‏190 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏388.
-: كأن يرويه مرّة عن ابن أبي عمير و مرّة عن محمد بن مسلم.
وصول الأخيار، ص‏112؛ نهاية الدراية، ص‏224.

الاضطراب في المتن: الاختلال فيه و الاختلاف على غير انتظام.

قد يكون الاضطراب في المتن، كأن يرويه مرّة زائدا و مرّة ناقصا، أو يرويه مرّة بما يخالف المرّة الأُخرى، و قد يكون ذلك من راوٍ واحد و هو أقبح، و قد يكون من أكثر.
الرعاية في علم الدراية، ص‏149؛ وصول الأخيار، ص‏112؛ الرواشح السماوية، ص‏191 - 192 (الراشحة السابعة و الثلاثون).
-: أن يروى حديث بمتنين مختلفين.
مقباس الهداية، ج‏1، ص‏390.
المثال لذلك: خبر اعتبار الدم عند اشتباهه بالقُرحة، فروى في الكافي‏(3) قال: فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، و إن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة. و في بعض نسخ التهذيب‏(4) بالعكس، قال: فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض و إن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة.

الاعتبار:

هو تتّبع الطرق من الجوامع و المسانيد و الأجزاء لذلك الحديث الذي يظنّ أنّه فرد؛ ليعلم هل له متابع أم لا؟
نهاية الدراية، ص‏175.

اعتبار الشاهد:

هو عبارة عن النظر في الحديث ليعلم هل جاء في الأحاديث ما يوافقه معنى أم لا؟
وصول الأخيار، ص‏176.

اعتبار المتابعة:

هو عبارة عن النظر في الحديث هل تفرّد به راويه أم لا؟
وصول الأخيار، ص‏176.

اعتماد شيخ على شخص:

من أمارات المدح و الاعتماد عليه، و إذا كان جمع منهم اعتمدوا عليه فهو في مرتبة معتدّ بها من الاعتماد، و ربما يشير إلى الوثاقة... .
فوائد الوحيد، ص‏49؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏271.

اعتماد القميّين عليه، أو روايتهم عنه:

إنّه أمارة الاعتماد بل الوثاقة. ويقرب من ذلك اعتماد الغضائري عليه أو روايته عنه.
فوائد الوحيد، ص‏49؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏134؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏272.
-: أقصى ذلك إفادة القوّة.
نهاية الدراية، ص‏416.

اعتمد المراسيل:

يأتي بعنوان: «يعتمد المراسيل».

الإعلام: قسم من أنحاء تحمّل الحديث.

و هو أن يُعلم الشيخُ الطالبَ أنّ هذا الكتاب أو هذا الحديث روايته أو سماعه من فلان مقتصرا عليه من غير أن يقول: إروهِ عنّي أو أذنت لك في روايته.
الرعاية في علم الدراية، ص‏292 و 295؛ وصول الأخيار، ص‏142؛ الوجيزة، ص‏6؛ جامع‏المقال، ص‏41؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏464؛ نهاية الدراية، ص‏467.
-: هو أن يعلم شخصا أو أشخاصا بقوله الصريح أو الظاهر أو المقدّر أو الإشارة أو الكتابة أنّ ما كتب في كتاب كذا من مرويّاته أو مسموعاته، و هذا يتّفق عند المسافرة أو الموت أو زعم أحدهما، و لا يأذن في الرواية باجازة أو مناولة أو غير ذلك.
توضيح المقال، ص‏261؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏158.

أعلمنا:

من صيغ أداء الحديث لمن تحمّله بطريق الإعلام.
الوجيزة، ص‏6؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏464؛ نهاية الدراية، ص‏468.

إكثار الكافي، وكذا الفقيه من الرواية عن الرجل (إكثار الجليل المتحرّج في روايته، عن الرواية عنه، كصاحب الكافي عن محمّد بن إسماعيل):

أُخذ دليلا على الوثاقة.
فوائد الوحيد، ص‏50.
-: من أمارات الوثاقة.
عدة الرجال، ج‏1، ص‏134.
-: لا يفيد إلّا قوّة في الرواية، وأمّا إدخالها في الصحيح ففي غاية الإشكال.
نهاية الدراية، ص‏416.
-: أُخذ دليلا على قوّته بل وثاقته، تأمّل.
مقباس الهداية، ج‏2، ص‏274.

إكثار المذمومين خصوصا أرباب المذاهب الفاسدة الرواية عن الراوي على وجه يظهر كونه منهم:

من الأُمور التي يستفاد منها القدح.
توضيح المقال، ص‏214.

الأمالي: جمع الإملاء.

عنوان لبعض كتب الحديث وهو الكتاب الذي أدرج فيه الأحاديث المسموعة من إملاء الشيخ عن ظهر قلبه و عن كتابه، و الغالب عليها ترتيبه على مجالس السماع، و لذا يطلق عليه «المجالس» أو عرض المجالس أيضا، و هو نظير الأصل في قوّة الاعتبار، و قلّة تطرّق احتمال السهو و الغلط و النسيان، و لا سيّما إذا كان إملاء الشيخ عن كتابه المصحّح، أو عن ظهر القلب مع الوثوق و الاطمينان بكونه حافظا ضابطا متقنا؛ و الفرق أنّ مراتب الاعتبار في أفراد الأُصول تتفاوت حسب أوصاف مؤلّفيها، و في الأمالي تتفاوت بفضائل ممليها.
الذريعة، ج‏2، ص‏305 - 306.

الإماميّة:

هم الفرقة الشاخصة و الناجية من بين فِرق الشيعة، المعتقدة بإمامة الأئمّة الاثنا عشر بالنصّ أوّلهم علي بن أبي طالب، فالحسن، فالحسين، فعلي بن الحسين، فمحمد بن علي، فجعفر بن محمد، فموسى بن جعفر، فعلي بن موسى، فمحمد بن علي، فعلي بن محمد، فالحسن بن علي، فمحمد بن الحسن القائم المنتظر، صلوات اللّه عليهم أجمعين.
أُنظر عنوان «الشيعة».

أمره مظلم:

أي مذهبه و طريقته مُسوّد فلا يدري منه شي‏ء و هو من ألفاظ الذم.

أمره ملتبس:

أي: في مذهبه و طريقته شبهة و عدم الوضوح. و هو من ألفاظ الذم.

أنا:

مختصر «أخبرنا».
وصول الأخيار، ص‏199؛

أنبأنا:

رابع صيغ أداء الحديث رتبةً إذا تحمّله الراوي بطريق السماع؛ لأنّ هذا اللفظ غالب في الإجازة.
الرعاية في علم الدراية، ص‏235؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏73 و 69.
-: يقولها السامع في الصدر الأوّل ثمّ شاع تخصيص «أنبأنا» بالإجازة.
وصول الأخيار، ص‏132 و 140؛ نهاية الدراية، ص‏457؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏149.
-: في جواز إطلاقها للمتحمّل بالقراءة أقوال‏(5)
مقباس الهداية، ج‏3، ص‏94.

أنبأني:

من عبارات الأداء بالسماع، من بعد «سمعت» رتبةً، و تستعمل غالبا في الإجازة.
جامع المقال، ص‏39؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني، ص‏462)؛ نهاية الدراية، ص‏447.
-: خصّ بعضهم الإجازة شفاها ب' «أنبأني».
الرعاية في علم الدراية، ص‏286؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏149.

الانفراد المطلق: هو المفرد المطلق.

ألحقه بعضهم بالشاذّ، وسيأتي أنّه يخالفه.
الرعاية في علم الدراية، ص‏103؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏218.
يأتي تفسيره بعنوان «المفرد المطلق»

أن يذكر الكشّي الرجل و لا يطعن عليه:

من أمارات المدح.
مقباس الهداية، ج‏2، ص‏286.
-: مجرّد عدم ذكر الكشّي لا يوجب قبولاً له، فقد ذكر في كتابه المقبول وغيره؛ بل لو ذكر بهذه الحالة جميع المصنّفين، من هو أجلّ من الكشّي، لم يفد ذلك قبولاً.
الرسائل (للشهيد الثاني)، ص‏67.

أن يذكر النجاشي الرجل ولم يطعن عليه: من أمارات المدح.

من أمارات المدح؛ فوائد الوحيد، ص‏59
-: أنّ من يذكره النجاشي من غير ذمّ ومدح يكون سليما عنده عن الطعن في مذهبه وعن القدح في روايته فيكون بحسب ذلك طريق الحديث من جهته قويّا لا حسنا ولا موثّقا.
الرواشح السماوية، ص‏68 (الراشحة السابعة عشر).
-: ظاهر السياق يقتضي الحكم بالإجمال اجتهادا، وبالضعف عملا، وما جرى عليه في الرواشح فاسد.
سماء المقال، ج‏1، ص 183 و 196.
أُنظر كلام‏الشهيد الثاني في‏العنوان‏السابق.

أن يروي الراوي لنفسه ما يدلّ على وثاقته أو جلالته أو مدحه:

قد يحصل الظنّ منه بملاحظة اعتداد المشايخ وغيره.
فوائد الوحيد، ص‏59؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏146؛ نهاية الدراية، ص‏425؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏285.

أن يقول الثقة: حدّثني الثقة (قول الثقة حدّثني الثقة):

من أمارات المدح، وفي إفادته التوثيق المعتبر خلاف.
فوائد الوحيد، ص‏54؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص 277.
-: من أمارات الوثاقة.
عدة الرجال، ج‏1، ص‏135؛ نهاية الدراية، ص‏422.
-: الأصحّ الاكتفاء إذا كان القائل عالما بطرق الجرح والتعديل.
وصول الأخيار، ص‏189.

أن يقول الثقة: لا أحسبه إلّا فلانا و يسمّى ثقة أو ممدوحا:

من أمارات العمل بالرواية؛ فإنّ ظاهرهم العمل به والبناء عليه.
فوائد الوحيد، ص‏54؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏277؛ منتهى المقال، ج‏1، ص 95.
-: قد يتأمّل فيه بأنّه لا دليل على حجّيّة ظنّه بكون الواسطة هو من سمّاه...
مقباس الهداية، ج‏2، ص‏277.

أن يكون الراوي ممّن ادّعى اتّفاق الشيعة على العمل بروايته:

يبعد أن لا يكون ثقة على قياس ما ذكر في قولهم «أجمعت العصابة» على أنّا نقول: الظنّ الحاصل من عمل الطائفة أقوى من الموثّقيّة بمراتب شتّى ولا أقلّ من التساوي.
فوائد الوحيد، ص‏55 - 56.
-: إن لم يكن ذلك توثيقا لهم في أنفسهم، فلا أقلّ من كون ذلك توثيقا لهم في خصوص الرواية وذلك كافٍ على الأظهر.
مقباس الهداية، ج‏2، ص‏280.

أن يكون الرجل ممّن يترك رواية الثقة أو الجليل، أو تأوّل محتجّا بروايته، ومرجّحا لها عليها:

من أمارات المدح.
فوائد الوحيد، ص‏45؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏260.
-: ترك الرواية مع كون الراوي ثقةً وجليلا لأجل العمل بمقابلها دليل على وثاقة الراوي لمقابلها بل وكونه أوثق وأشدّ اعتمادا.
رجال الخاقاني، ص‏344.
-: قد يقال بأنّ ذلك لا يدلّ على كون الراوي ثقة فضلا عن كونه أوثق؛ إذ لعلّ رجحان الرواية والعمل بها إنّما كان لأُمور أُخر خارجة عن الراوي، ويمكن الجواب بأنّ الغرض أنّ التقديم بمجرّده لو خلّينا ونفسه ومع قطع النظر عن غيره من الأمارات.
رجال الخاقاني، ص‏345.

أن تكون روايات الرجل كلّها أو جلّها مقبولة أو سديدة:

من أمارات المدح.
فوائد الوحيد، ص‏49؛ منتهى المقال، ج‏1، ص‏92؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏145؛ نهاية الدراية، ص‏424.
-: أنّ ذلك أمارة كونه ممدوحا بل معتمدا وموثّقا في الرواية.
مقباس الهداية، ج‏2، ص‏273.

أن يكون للصدوق طريق إلى رجل:

هذا و إن لم يكن موجبا لصحّة الحديث -كما ذهب إليه المحدّثون- فهو لا محالة مدح لصاحب الكتاب.
الوجيزة في الرجال، ص‏252.
-: عند المجلسي(ره) أنّه ممدوح لذلك، و الظاهر أنّ مراده منه ما يقتضي الحسن منه بالمعنى الأعمّ، لا المعهود المصطلح عليه.
فوائد الوحيد، ص‏54.
-: لا يمكن الحكم بحسن رجل بمجرد أنّ للصدوق إليه طريقا.
معجم رجال الحديث، ج‏1، ص‏81.

أن يؤتى برواية الرجل بإزاء رواية الثقة والجليل أو غيرها من الأدلّة، فتوجّه و يجمع بينهما، أو تطرح من غير جهته:

من أمارات المدح.
فوائد الوحيد، ص‏46؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏260.
-: رجحان الجمع بين الأخبار مهما أمكن لا يفيد التوجيه و الجمع حجّيّة كلّ من الخبرين حتّى يفيد كون الراوي ثقة ومعتمدا بل هو أعمّ، والظاهر كون المراد من الطرح هنا طرح الرواية من غير جهة الراوي المجهول، بل من جهة راوٍ آخر فإنّ ذلك يفيد اعتمادا عليه.
رجال الخاقاني، ص‏344 - 345.

الأوتاد: جمع الوَتَد و هو ما رُزّ في الأرض، أو الحائط من خشب.

من ألفاظ المدح من الدرجة العليا بحيث يمكن إلحاقه بالتوثيق.
مقباس الهداية، ج‏2، ص‏213 الهامش، نقلا عن القواميس.

أوثق من فلان:

مع كون فلان ثقة يشير إلى الوثاقة.
منتهى المقال، ج‏1، ص‏106.
-: التفضيل على الموثّق والممدوح أدلّ على الوثاقة والمدح من الأصل فإن لم يثبت الوثاقة في المفضّل عليه كان الأصل أدلّ.
عدة الرجال، ج‏1، ص‏126.
-: لا دلالة في ذلك على التوثيق؛ لشيوع استعمال أفعل مجرّدا.
عدةالرجال، ج‏1، ص‏126.
-: مع وثاقة المفضّل عليه، لا شبهة في دلالته على الوثاقة.
مقباس الهداية، ج‏2، ص‏211 - 212.
-: يفيد الوثاقة إذا كان المفضّل عليه ثقة، بل يستفاد منه الوثاقة مطلقا لاعتبارها في الصيغة المذكورة باضافة كونها أشدّا وأظهر.
توضيح المقال، ص‏202.

أوجه من فلان:

التفضيل على الموثّق و الممدوح أدلّ على الوثاقة فإن لم يثبت الوثاقة أو المدح في المفضّل عليه كان الأصل أدلّ.
عدة الرجال، ج‏1، ص‏126.
-: لا دلالة في ذلك على التوثيق لشيوع استعمال أفعل مجرّدا.
عدة الرجال، ج‏1، ص‏126.
-: مع كون فلان وجها يكون من أسباب المدح و القوّة.
منتهى المقال، ج‏1، ص‏106.
-: يفيد الوثاقة إذا كان المفضّل عليه وجها.
توضيح المقال، ص‏202.

أورع من فلان:

مع وثاقة فلان يكون توثيقا.
مقباس الهداية، ج‏2، ص‏212.
-: يفيد الوثاقة إذا كان المفضّل عليه ورعا، بل يستفاد منه الورع مطلقا لاعتبارها في الصيغة المذكورة باضافة كونها أشدّا وأظهر.
توضيح المقال، ص‏202.

أو كما قال:

ينبغي أن يقولها الراوي عقيب الحديث المروىّ‏غ بالمعنى، و المشكوك فيه هل وقع باللفظ أو المعنى.
الرعاية في علم الدراية، ص‏315؛ وصول الأخيار، ص‏155؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏252 - 253.

الإيمان:

المراد به كونه (أي الراوي) إماميّا اثنى‏ عشريّا.
الرعاية في علم الدراية، ص‏189؛ قوانين الاُصول، ص‏457؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏25.
-: اشتراطه (في الراوي) هو المشهور بين أصحابنا.
الرعاية في علم الدراية، ص‏189؛ وصول الأخيار، ص 187، جامع المقال، ص‏19؛ معالم الاُصول، ص‏200.
-: قد اعتبر هذا الشرط جمعٌ منهم: الفاضلان، و الشهيدان، و صاحب المعالم و المدارك و غيرهم.
مقباس الهداية، ج‏2، ص‏25 - 26.
-: و قال جمع آخر بعدم اشتراطه في الراوي.
قوانين الاُصول، ص‏458؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏.32 فوائد الوحيد، ص‏31؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏123 و 241.

حرف الباء

ب :

يرمز لمعالم العلماء. في الرجال: لمحمد بن شهرآشوب المازندراني.
طرائف المقال، ج‏1، ص‏38؛ تنقيح المقال، ج‏1، ص‏190؛ معجم الرموز و الإشارات، ص‏103.
و قد يرمز له ب' «شب» كما في عدة الرجال، ج‏1، ص‏50.
و قال في تنقيح المقال، ج‏1، ص‏190: و يرمز له في منهج المقال ب' «مر».
-: قرب الإسناد - في الحديث - لعبد اللّه بن جعفر الحميري، القمي.
تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏190؛ معجم الرموز و الإشارات، ص‏103.

البتْريّة: بضمّ الباء و قيل بكسرها، ثمّ سكون التاء، فِرَقة من الزيديّة.

مقباس الهداية، ج‏2، ص‏349.
-: فرقة قالت: إنّ عليّا كان أولى الناس بعد رسول اللّه(ص) بالناس لفضله و سابقته و علمه، و هو أفضل الناس كلّهم بعده، و أشجعهم و أسخاهم و أورعهم و أزهدهم، و أجازوا مع ذلك إمامة أبي بكر و عمر، و عدوهما أهلا لذلك المكان و المقام، و ذكروا أنّ عليّا(ع) سلّم لهما الأمر و رضي بذلك و بايعهما طائعا غير مكره، و أنّ ولاية أبي بكر صارت رشدا و هدى لتسليم علي(ع) و رضاه و لولا رضاه و تسليمه لكان أبوبكر مخطئا ضالاً هالكا و هم أوائل البتريّة.
فِرَق الشيعة، ص‏38 - 39.
-: هؤلاء أتباع رجلين: أحدهما الحسن بن صالح بن حي، و الأخير «كثير النواء» الملقّب بالأبتر، و قولهم كقول سليمان بن جرير في هذا الباب، غير أنّهم توقّفوا في عثمان، و لم يقْدِموا على ذمّه ولا على مدحه.
الفَرق بين الفِرق، ص‏33.
-: البتريّة يسمّون بالصالحيّة أيضا؛ لأنّ من رؤسائهم الحسن بن صالح بن حي.
أُنظر الملل و النحل، ج‏1، ص 261 - 262.

بصير بالحديث والرواية (الرواة): خبير بالحديث و رواته.

من أسباب المدح.
فوائد الوحيد، ص‏50.
-: من ألفاظ المدح.
عدة الرجال، ج‏1، ص‏122.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص‏399؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏246.

بَلَغَنا:

يقولها مُريد رواية حديث ضعيف أو مشكوكٍ في صحّته بغير إسنادٍ.
الرعاية في علم الدراية، ص‏165؛ الرواشح السماوية، ص‏204 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏418.

بلغني عن فلان (و نحوها):

من عبارات أداء الحديث لمن تحمّله بطريق الوِجادة فيما إذا لم يثق بصحّة النسخة.
الرعاية في علم الدراية، ص‏299؛ وصول الأخيار، ص‏144؛ نهاية الدراية، ص‏469؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏166.

البلوغ:

من شرائط الراوي عند أداء الرواية فلا تقبل رواية الصبي مطلقا.
الرعاية في علم الدراية، ص‏182 - 183.
-: من الشروط التي تتعلّق بالراوي: الإسلام اتّفاقا فيه. فلا تقبل رواية الصبي و إن كان مميّزا.
جامع المقال، ص‏19.
-: نقلوا الإجماع على عدم قبول خبر الصبي الغير المميّز، و أمّا الصبي المميّز فالمعروف من مذهب الأصحاب و جمهور العامّة المنع، و ذهب آخرون إلى القبول، هذا إذا رواه قبل البلوغ،و أمّا إذا رواه بعده و سمعه قبله، فلا إشكال في القبول إذا جمع سائر الشرائط.
قوانين الاُصول، ص‏456 - 457.
-: من الشروط التي اعتبروها في الراوي: البلوغ، فلا يقبل خبر الصبي غير البالغ، و ذلك في غير المميّز ممّا لا ريب فيه بل و لا خلاف، و أمّا المميّز ففي قبول خبره قولان، فالمشهور عدم القبول، و هذا هو الأقوى‏.
مقباس الهداية، ج‏2، ص‏21 - 25.
-: أجمع جماهير الفقهاء و المحدّثين على اشتراط كون الراوي بالغا وقت الأداء دون وقت التحمّل.
وصول الأخيار، ص‏187.

البيانيّة:

فرقة قالت: إنّ الإمام القائم المهدي هو أبو هاشم‏1، وولي الخلق، و يرجع فيقوم بأُمور الناس، و يملك الأرض، و لا وصي بعده، و غلوا فيه، و هم البيانيّة أصحاب بيان النهدي، و ادّعى بيان بعد وفاة أبي هاشم النبوّة.
فِرق الشيعة، ص‏50.
-: أتباع «بيان بن سمعان التميمي»، قالوا بانتقال الإمامة من «أبي هاشم» إليه، و هو من الغلاة القائلين بإلهيّة أمير المؤمنين علي(ع).
ثمّ ادّعى‏ «بيان» أنّه قد انتقل إليه الجزء الإلهي بنوع من التناسخ، و لذلك استحقّ أن يكون إماما و خليفة. و قد اجتمعت طائفة على «بيان بن سمعان»، و دانوا به وبمذهبه، فقتله خالد بن عبد اللّه القسري على ذلك.
الملل و النحل، ج‏1، ص‏246 - 247.
1. هو: عبد اللّه بن محمّد بن الحنفيّة.

حرف التاء

التابعي:

هو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي(ص)، و مات على الإيمان، و إن تخلّلت ردّته بين كونه مؤمنا و بين موته مسلما.
الرعاية في علم الدراية، ص‏346؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏311.
-: هو من أدرك الصحابي و لم يلقه(ص).
جامع المقال، ص‏175؛ نهاية الدراية، ص‏341.
-: من الألفاظ المستعملة في كتب الرجال، و لا تفيد مدحا و لا ذمّا.
مقباس الهداية، ج‏3، ص‏49.

التحمّل (تحمّل الحديث):

هو تلقّي الحديث و سماعه، و ذلك في أخذه عن الشيخ بطريق من طرق التحمّل السبعة أو التسعة. لا يشترط في صحّته -بأقسامه- الإسلام و لا الإيمان و لا البلوغ و لا العدالة. المعتبر في شرائط الراوي هو حال الأداء لا حال التحمّل.
الرعاية في علم الدراية، ص‏181 - 182؛ وصول الأخيار، ص‏187؛ مشرق الشمسين، ص‏273؛ قوانين الاُصول، ص‏463؛ جامع المقال، ص‏20؛ نهاية الدراية، ص‏439؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏56 و ج‏3، ص‏58.

التخريج:

تخريج الحديث بتمامه سندا و متنا من الأُصول و الكتب هو: أن يستخرج منها المتّفق عليه بينها أو الأصحّ طريقا و الأجدى‏ متنا أو الأهمّ الأوفق للغرض في كلّ باب و يقابله الإخراج.
الرواشح السماوية، ص‏100 (الراشحة الثلاثون).
-: في علمَي الأُصول والفقه يقال: التخريج و يعني: استخراج شي‏ء من مذاق أحوال الأدلّة و المدارك و غوامضها بالنظر التعقّبي بعد النظر الإقتضابي.
الرواشح السماوية، ص‏100 (الراشحة الثلاثون).
-: هو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية.

تخريج متن الحديث:

نقل موضع الحاجة من متن الحديث فقط، أخذا من تخريج الراعية المرتع، و هو أن تأكل بعضه و تترك بعضا منه. و من قولهم: عام فيه تخريج، أي خصب وجدب.
يقابله الإخراج، و هو نقله (أي نقل متن الحديث) بتمامه....
و ليعلم أنّ تخريج متن الحديث إنّما يجوز فيما لا يرتبط بعضه ببعض، بحيث يكون الجميع في قوّة كلام واحد.
الرواشح السماوية، ص‏99 و 100 (الراشحة الثلاثون).

تدليس الإسناد:

هو أن يخفي عيبه الذي في السند، و هو قسمان:
الأوّل: أن يروي عمّن لقيه أو عاصره ما لم يَسمع منه، على وجه يوهم أنّه سمعه منه.
الثاني: أن لا يسقط شيخه الذي أخبره و لا يوقع التدليس في أوّل السند، و لكن يسقط ممّن بعده رجلا ضعيفا أو صغير السن؛ ليحسن الحديث بإسقاطه.
الرعاية في علم الدراية، ص‏143 - 144؛ وصول الأخيار، ص‏113؛ الرواشح السماوية، ص‏186 (الراشحة السابعة و و الثلاثون)؛ الوجيزة، ص‏5؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏456؛ نهاية الدراية، ص‏296؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏376 - 378.

تدليس البلاد:

التدليس في مكان الرواية، مثل: سمعت فلانا وراء النهر، و حدّثنا بما وراء النهر، موهما أنّه يريد بالنهر «جيحان» أو «جيحون» و إنّما يريد بذلك نهرا آخر.
الرواشح السماوية، ص‏186 (الراشحة السابعة و الثلاثون).
و هذا قد يستعمل لإيهام الرحلة في طلب الحديث.

التدليس في الشيوخ:

-: أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه، و لكن لا يحبّ معرفة ذلك الشيخ - لغرض من الأغراض - فيسمّيه أو يكنيّه باسم أو كنية غير معروف بهما، أو ينسبه إلى بلد أو قبيلة غير معروف بهما، أو يصفه بما لا يُعرف به؛ كي لا يُعرف.
الرعاية في علم الدراية، ص‏144؛ وصول الأخيار، ص‏114؛ الرواشح السماوية، ص‏186 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ الوجيزة، ص‏5؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص‏456؛ نهاية الدراية، ص‏303؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏383.

الترجمة:

من الألفاظ المستعملة في كتب الرجال و لا ربط لها بالمدح و القدح، و هي مأخوذة من ترجمة لفظ لغة بمايرادفه من لغة أُخرى و في الاصطلاح شرح حال الرجل.
مقباس الهداية، ج‏3، ص‏40.
تستعمل في علم الحديث و تعني: عنوان الباب المُبنى‏ عليه التأليف.

الترضّي أو الترحّم: قول: «رضي اللّه عنه» أو «رحمه اللّه» بعد ذكر اسم الشخص.

ذكر الجليلُ شخصا مترضّيا أو مترحّما عليه يدلّ على حسن ذلك الشخص بل جلالته.
فوائد الوحيد، ص‏53؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏275.
-: ترضيّ الأجلاء عن شخص و ترحّمهم عليه تدلّ على أنّه عندهم بمكانةٍ من الجلالة، بدليل أنّهم ما زالوا يذكرون الثقات و الأجلاء ساكتين.
عدة الرجال، ج‏1، ص‏134 - 135.
-: لا يدلّ على أكثر من المدح المطلق.
نهاية الدراية، ص‏422.
-: ترضيّ الأجلاء عن شخص و ترحّمهم عليه يفيد مدحا معتدّا به.
مقباس الهداية، ج‏2، ص‏130.
-: من الاُمور التي يمكن استفادة وثاقة الرجل منها، ترحّم الإمام(ع) على رجل أو ترضّيه عنه، بل الترحّم و الترضّي من المشايخ يفيد ذلك.
تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏210.

تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم و أبي الحسن الرضا(ع):

قال الكشّي: «أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء و تصديقهم، و أقرّوا لهم بالفقه و العلم، و هم ستّة نفر آخر -دون ستّة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد اللّه(ع)- منهم: يونس بن عبد الرحمان، و صفوان بن يحيى بيّاع السابري، و محمد بن أبي عمير، و عبد اللّه بن المغيرة، و الحسن بن محبوب، و أحمد بن محمد بن أبي نصر، و قال بعضهم مكان الحسن بن محبوب، الحسن بن علي بن فضّال، و فضالة بن أيّوب، و قال بعضهم مكان «فضالة» عثمان بن عيسى، و أفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمان و صفوان بن يحيى».
رجال الكشي، ص‏556، رقم 1050.

تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر و أبي عبد اللّه(ع):

قال الكشّي: «اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر(ع) و أبي عبد اللّه(ع)، و انقادوا لهم بالفقه فقالوا: أفقه الأوّلين ستّة: زرارة، و معروف بن خرّبوذ، و بريد و أبو بصير الأسدي، و الفضيل بن يسار، و محمد بن مسلم الطائفي، قالوا: و أفقه الستّة زرارة، و قال بعضهم: مكان أبي بصير الأسدي، أبو بصير المرادي و هو ليث بن البختري».
رجال الكشي، ص‏238، رقم 431.

تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد اللّه(ع):

قال الكشي: «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ من هؤلاء و تصديقهم لما يقولون، و أقرّوا لهم بالفقه من دون أولئك الستّة الذين عدّدناهم و سمّيناهم (وهم) ستّة نفر: جميل بن دراج، و عبد اللّه بن مسكان، و عبد اللّه بن بكير، و حمّاد بن عثمان، و حمّاد بن عيسى، و أبان بن عثمان، قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه -و هو ثعلبة بن ميمون-: أنّ أفقه هؤلاء جميل بن دراج، و هم أحداث أصحاب أبي عبد اللّه(ع)».
رجال الكشي، ص‏375، رقم 705.

تشرّف الرجل برؤية الحجّة(عج):

يُستشهد بذلك على كونه في مرتبة أعلى من رتبة العدالة.
تنقيح المقال، ج‏1(الفوائد الرجالية)، ص‏211.

التشكيك = التضبيب

يأتي بعنوان «التضبيب».

التصحيح:

كتابة «صحّ» صغيرة فوق كلام صحّ روايةً أو معنى، و هو عرضة للشكّ أو الخلاف أو الوهم.
وصول الأخيار، ص‏197؛ نهاية الدراية، ص‏481.
-: فيكتب عليه «صح»؛ ليعرف القارئ أنّ الكاتب لم يغفل عنه، و أنّه قد ضبط و صحّ على ذلك الوجه.
مقباس الهداية، ج‏3، ص‏213.

التصنيف (المصنّف):

يقابلُ الأصلَ.
التصنيف ما كان في غير الحديث من العلوم، أو في الحديث مع النقض و الإبرام، كما في الكتب الأربعة، فيفهم من ديباجتها أنّها من المصنّفات.
قاموس الرجال، ج‏1، ص‏64 و65.
-: لو كان في المصنّف حديث معتمد معتبر لكان مأخوذا من الأصل غالبا.
فوائد الوحيد، ص‏34.
-: المصنّف هو الكتاب المؤلّف المرتّب على عناوين و أبواب، رواه الراوي بلا واسطة، أو مع الواسطة، و لو من أصل من الأُصول.
نهاية الدراية، ص‏530.
أُنظر «الأصل» أيضا.

التضبيب:

و هو التمريض، و قد يسمّى التشكيك، بأن يمدّ خطّ أوّله كالصاد الصغيرة و لا يلصق بالممدود عليه على ما فسد لفظا أو معنى، أو كان فيه نقصا أو لبس أو نحو ذلك.
وصول الأخيار، ص‏197؛ نهاية الدراية، ص‏482؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏213.
-: المستعمل بين المتأخّرين في عصر الشهيد و ما قاربه التضبيب بباء هنديّة هكذا «2» فوق الكلمة، ثمّ يكتبون باء هنديّة أُخرى مثلها بئزائها على الحاشية ليسهل تصحيحه إذا أُريد.
وصول الأخيار، ص‏197.

تعق:

رمز لتعليقة الأُستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني، على كتاب منهج المقال في الرجال.
طرائف المقال، ج‏1، ص‏38؛ تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏190.

تقطيع الحديث:

هو تفريق الحديث على الأبواب اللائقة به للاحتجاج المناسب، مع مراعاة ما سبق من تماميّة معنى المقطوع.
الرعاية في علم الدراية، ص‏319؛ مقباس الهداية، ج‏3، ص‏257.
-: هو أقرب إلى الجواز (أي من اختصار الحديث).
الرعاية في علم الدراية، ص‏320.
-: هو أولى بالجواز، و قد استعملوه كثيرا، و ما أظنّ له مانعا.
وصول الأخيار، ص‏155.
-: لا محذور فيه و قطعوا بجوازه.
نهاية الدراية، ص‏491.
-: قد فعله أئمّة الحديث منّا و من الجمهور و لا مانع منه.
مقباس الهداية، ج‏3، ص‏257.
أُنظر عنوان «اختصار الحديث»

تقىّ: من يتّقي اللّه تعالى.

نصّ في التعديل.
الفصول، ص‏303.

التلميذ:

يستفاد من خبر نقلناه في ترجمة هشام بن الحكم أنّ الفصيح التلماذ، و أنّ المراد به المتعلّم.
-: من الألفاظ المستعملة في كتب الرجال، ولا ربط له بعالم المدح و الذم.
مقباس الهداية، ج‏3، ص‏46.

التمريض = التضبيب.

أُنظر «التضبيب».

توثيق ابن فضّال وابن عقدة ومن ماثلهما:

قد تأمّل جمع في توثيقاتهم نظرا إلى عدم كونهم من الإماميّة. وهو بناءً على كون اعتبار التزكية من باب الشهادة لا بأس به، وأمّا على المشهور المنصور من كونها من باب الوثوق والظنّ الذي ثبتت حجّيته في الرجال فلا وجه له.
مقباس الهداية، ج‏2، ص‏290.
-: من لم يعتمد على توثيق أمثالهم فلا اعتراض عليه، ومن اعتمد فلأجل الظنّ الحاصل منه، وغير خفي على المطّلع حصوله، بل وقوّته، وأيضا ربما كان اعتماده عليه بناءً على عمله بالروايات الموثّقة فتأمّل، ويمكن أن يكون اعتماده ليس من جهة ثبوت العدالة، بل من باب رجحان قبول الرواية وحصول الاعتماد والقوّة.
فوائد الوحيد، ص‏10.
-: لو جعل تعديل مثل علي بن الحسن من مرجّحات قبول الرواية فلا إشكال، بل يحصل منه ما هو في غاية القوّة، وأمّا لو جعل من دلائل العدالة فلا يخلو من إشكال.
فوائد الوحيد، ص‏21.
-: الذي يستفاد من تتبّع سيرة قدماء الأصحاب هو الاعتماد على أمثال هؤلاء.
عدة الرجال، ج‏1، ص‏143.
أقول: لا يخفى أنّ ابن فضال كان فطحيّا، وابن عقدة زيديّا جاروديّا.

توثيق ابن نمير ومن ماثله:

لا يبعد حصول قوّة منه بعد ملاحظة اعتداد المشايخ به و اعتمادهم عليه، سيّما إذا ظهر تشيّع من وثّقوه، وخصوصا إذا اعترف الموثّق نفسه بتشيّعه.
فوائد الوحيد، ص‏51؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏290؛ منتهى المقال، ج‏1، ص‏107.
-: إن قامت قرينة قويّة انضمّت إلى توثيق ابن نمير، و أثبتت وثاقة المشهود له، و إلّا فلكون ابن نمير موثّقا نعتبر توثيقه مدحا معتدّا به في حقّ من وثّقه.
تنقيح المقال، ج‏1(الفوائد الرجالية)، ص‏217.
أقول: لا يخفى أنّ ابن نمير كان عاميّا.

توثيقات إرشاد المفيد:

استفادة العدالة منها لا تخلو من تأمّل، نعم يستفاد منها القوّة والاعتماد؛ والمحقق الشيخ محمّد أيضا تأمّل، لكن قال في وجهه: لتحقّقها بالنسبة إلى جماعة اختصّ بهم من دون كتب الرجال، بل وقع التصريح بضعفهم من غيره على وجه يقرب الاتّفاق، و لعلّ مراده من التوثيق أمر آخر.
فوائد الوحيد، ص‏52.
-: توثيقه من ضعّفوه أو توقّفوا في حاله لا يوجب وهن توثيقاته، غايته عدم الأخذ بتوثيقه عند تحقّق اشتباهه.
مقباس الهداية، ج‏2، ص‏291.
-: من أسباب المدح والقوّة.
منتهى المقال، ج‏1، ص‏110.

التوثيقات العامّة = التوثيق الضمني :

طرق تثبت بها وثاقة جمع كثير تحت ضابطة خاصّة.
كليات في علم الرجال، ص‏165.
-: يقابل التوثيق الخاصّ بأن يكون التوثيق راجعا إلى توثيق عدّة تحت ضابطة.
كليات في علم الرجال، ص‏205.
-: هي شهادة الثقة بوثاقة شخص معيّن ضمن جماعة أو تحت مصنّف خاص.
معجم رجال الحديث، ج‏1، ص‏49.

توثيق العلّامة و ابن طاووس:

توقّف بعضهم في توثيقات العلّامة و توثيقات ابن طاووس و كذا الشهيد، و لعلّه ليس في موضعه، لحصول الظنّ منها و الاكتفاء به.
فوائد الوحيد، ص‏52.
-: اعترض المجلسي الأوّل عليهم بأنّ العادل أخبرنا بالعدالة أو شهد بها فلا بدّ من القبول.
فوائد الوحيد، ص‏52.
-: إنّ التوقف في توثيق مثل ابن طاووس والعلّامة ليس في محلّه.
عدة الرجال، ج‏1، ص‏138.
-: من أمارات الوثاقة.
منتهى المقال، ج‏1، ص‏108.
أقول: لا يخفى أنّ منشأ الإشكال في قبول توثيق العلّامة وابن طاووس ومن ماثلهما، كونهما من المتأخرين فتوثيقاتهم مبنية على الحدس والاجتهاد.

التوقيعات عن المعصومين(ع)التي وقعت في أيديهم منهم(ع):

من أمارات المدح.
فوائد الوحيد، ص‏60؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏289.

تولية الإمام(ع) رجلا على صقع أو بلدة :

إنّه لا يعقل أن يولّي الإمام(ع) غير العدل المرضي على رقاب المسلمين و أموالهم و أحكامهم.
تنقيح المقال، ج‏1(الفوائد الرجالية)، ص‏210.
-: جعل الإمارة من قبلهم لا يدلّ على الحُسن.
قاموس الرجال، ج‏1، ص‏70.

تولية الإمام(ع) رجلا على وقف أو على الحقوق الإلهيّة:

أنّه لا يعقل توليته على نحو ذلك إلّا العدل الثقة الأمين.
تنقيح المقال، ج‏1(الفوائد الرجالية)، ص‏210.

حرف الثاء

ثَبَت:

صفة مشبهة دالّة على ثبوت التثبّت في الحديث ودوامه، أو في جميع أُموره.
تكملة الرجال، ج‏1، ص‏47.
-: يفيد المدح دون التوثيق؛ لأنّه قد يجامع الضعف، و إن كان من صفات الكمال.
الرعاية في علم الدراية، ص 204 و 206 و 208، مقباس الهداية، ج‏2، ص‏240.
-: إذا انفرد لا يدلّ على التوثيق، لكن يدخل حديث الراوي المتّصف به في قسم الحسن.
وصول الأخيار، ص 192.
-: مختلف في ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص‏26 - 27.
-: من ألفاظ المدح.
عدة الرجال، ج‏1، ص‏122.
-: استعمل في معانٍ: . 1 الحجّة و البيّنة 2.الثقة . 3 العادل الإمامي الضابط.
سماء المقال، ج‏2، ص‏184 - 185.
-: المراد به: أنّه المعتمد في النقل.
سماء المقال، ج‏2، ص‏187 - 188.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).

ثقة: هي في اللغة بمعنى الاعتماد.

سماء المقال، ج‏2، ص‏190.
-: هذه اللفظة و إن كانت مستعملة في أبواب الفقه أعمّ من العدالة، لكنّها هنا لم تستعمل إلّا بمعنى العدل بل الأغلب استعمالها خاصّة.
الرعاية في علم الدراية، ص‏203.
-: لابدّ في التعديل من اللفظ الصريح، و أعلى مراتبه «ثقة».
وصول الأخيار، ص‏192.
-: لا يبعد أن يكون دالّا على صفة زائدة على «عدل» و هي الضبط.
حاوي الأقوال، ج‏1، ص‏99.
-: من ألفاظ التعديل.
الوجيزة، ص‏5.
-: من ألفاظ التوثيق.
الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحة الثانية عشر).
-: متّفق على ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص‏27.
-: الرويّة المتعارفة المسلمة أنّه إذا قال عدل إمامي - النجاشى كان أو غيره -: «فلان ثقة»، و لم يتعرّض لفساد المذهب، أنّ الرجاليّين يحكمون بمجرّد هذا القول بكون الراوي عدلا إماميّا.
فوائد الوحيد، ص‏18.
-: ظاهر في إرادة من يوثق بدينه و أمانته، و بالجملة من جميع الجهات. و هو المعنى الأخصّ، و ليس ذلك عندنا إلّا العدل منّا كما أنّه عند مخالفينا ليس إلّا العدل منهم.
عدة الرجال، ج‏1، ص‏112.
-: في كون هذه اللفظة حقيقة في العدل الإمامي عند الإطلاق محلّ تأمّل.
نهاية الدراية، ص‏389.
-: اتّفق الكلّ على إثبات العدالة بهذه الكلمة من غير شكّ و لا اضطراب، و حينئذٍ فحيثما تستعمل هذه الكلمة في كتب الرجال مطلقا من غير تعقيبها بما يكشف عن فساد المذهب تكفي في إفادتها التزكية المترتّب عليها التصحيح باصطلاح المتأخّرين.
مقباس الهداية، ج‏2، ص‏147.
-: مراد الرجاليّين من قولهم: «ثقة» هو المعنى اللغوي، أعني الاعتماد.
سماء المقال، ج‏2، ص‏195.

ثقة ثقة:

قد يتّفق في بعض الرواة، أن يكرّر في تزكيتهم لفظ الثقة، و هو يدلّ على زيادة المدح.
الرعاية في علم الدراية، ص‏204؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏160.
-: لابدّ في التعديل من اللفظ الصريح، و أعلى مراتبه «ثقة»، و قد يؤكدّ بالتكرار فيقال: «ثقة ثقة».
وصول الأخيار، ص‏192.
-: ربّما يتكرّر لفظ ثقة، فيفيد التأكيد و زيادة المدح، و فائدة ذلك تظهر في ترجيح الأحاديث.
حاوي الأقوال، ج‏1، ص‏101.
-: الظاهر و المشهور أنّ قول الرجاليّين: «ثقة ثقة»، تكرّر اللفظ تأكيدا، و ربّما قيل: إن الثاني بالنون موضع الثاء.
فوائد الوحيد، ص‏22 - 23؛ نهاية الدراية، ص‏394.
-: الظاهر - و هوالمشهور - أنّه مكرّر يدلّ على زيادة المبالغة و التوكيد للوثاقة.
تكملة الرجال، ج‏1، ص‏46.

ثقة في الحديث (أو في الرواية):

أي: لا في نفسه، ومعناه أنّ الراوي صدوق ضابط لا يروي عن الضعفاء، أو أنّه صادق اللهجة و إن روى‏ عن ضعيف.
عدة الرجال، ج‏1، ص‏244.
-: المتعارف المشهور أنّه تعديل و توثيق للراوي نفسه و ربّما قيل بالفرق بين الثقة في الحديث و الثقة.
فوائد الوحيد، ص‏26.
-: يدلّ على التوثيق، كما هو المعروف ولا يضرّ التقييد، و ربّما منع بناءً على أنّ التقييد تخصيص.
عدة الرجال، ج‏1، ص‏117 و 154.
-: لا ينبغي التأمّل في استفادة الإماميّة منه على حد استفادتها من إطلاق الثقة ما لم يصرّح بالخلاف و أمّا الوثاقة و العدالة فلا يبعد ما أُسند إلى المشهور.
توضيح المقال، ص‏39.
-: لا ينبغي التأمّل في دلالته على كون الراوي عدلا إماميّا.
مقباس الهداية، ج‏2، ص‏163.

ثقة في نفسه:

يدلّ على تخصيص الوثاقة بنفس الراوي، لاستعمالهم ذلك كثيرا فيمن يروي عن الضعفاء.
عدة الرجال، ج‏1، ص‏154.

ثنا:

: مختصر «حدّثنا»، و قد يرمز له ب«نا».
وصول الأخيار، ص‏199.

حرف الجيم

ج :

يرمز لأصحاب الإمام محمد بن عليّ الجواد(ع) من رجال الشيخ الطوسي.
جامع الرواة، ج‏1، ص 7؛ طرائف المقال، ج‏1، ص .38 يرمز لهم ب' «د» ايضا.

جاء :

يقولها مُريد رواية حديث ضعيف أو مشكوكٍ في صحّته بغير إسنادٍ.
الرعاية في علم الدراية، ص‏165؛ الرواشح السماوية، ص‏204 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ مقباس الهداية، ج‏1، ص‏418.

الجاروديّة: هم فرقة من الزيديّة:

أصحاب أبي الجارود، زعموا أنّ النبي(ص) نصّ على علىّ‏غ(ع) بالوصف دون التسمية، والإمام بعده علي(ع) و الناس قصروا حيث لم يتعرّفوا الوصف، و لم يطلبوا الموصوف، و إنّما نصبوا أبا بكر باختيارهم، فكفروا بذلك.
الملل و النحل، ج‏1، ص‏255.
-: افترقت الجاروديّة فرقتين: فرقة قالت: إنّ عليّا نصّ على إمامة ابنه الحسن، ثمّ نصّ الحسن على إمامة أخيه الحسين بعده، ثمّ صارت الإمامة بعد الحسن و الحسين شورى في ولدي الحسن و الحسين، فمن خرج منهم شاهرا سيفه داعيا إلى دينه و كان عالما و عارفا فهو الإمام. و زعمت الفرقة الثانية منهم أنّ النبي(ص) هو الذي نصّ على إمامة الحسن بعد علي، و إمامة الحسين بعد الحسن(ع).
الفَرق بين الفِرق، ص‏30 - 31.
-: هم فرقة من الشيعة ينسبون إلى الزيديّة و ليسوا منهم، نسبوا إلى رئيس لهم من أهل خراسان يقال له: أبوالجارود «زياد بن أبي زياد». و عن بعض الأفاضل هم فرقتان: فرقة زيديّة و هم شيعة، و فرقة بتريّة و هم لا يجعلون الإمامة لعلي(ع) بالنصّ بل عنده هي شورى، و يجوّزون تقديم المفضول على الفاضل فلا يدخلون في الشيعة.
مجمع البحرين، ج‏3، ص‏24.
-: يقال لهم: السرحوبيّة أيضا، لنسبتهم إلى أبي الجارود زياد بن المنذر السرحوب الأعمى المذموم بالذّم المفرط.
مقباس الهداية، ج‏2، ص‏353.

جخ:

-: رمز لرجال الشيخ الطوسي.
رجال ابن داوود، ص‏26؛ جامع الرواة، ج‏1، ص‏7؛ نقد الرجال، ص‏3؛ عدّة الرجال، ج‏1، ص‏50؛ طرائف المقال، ج‏1، ص‏38؛ تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏190.

الجَرْح : ظهور وصف في الراوي يثلم عدالته أو يخلّ بحفظه و ضبطه ممّا يترتب عليه سقوط روايته أو ضعفها و ردّها.

القدح و الجرح بمعنى واحد.
مقباس الهداية، ج‏2، ص‏293(الهامش).

جش:

رمز لفهرست النجاشي، للشيخ أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي.
رجال ابن داوود، ص‏25؛ جامع الرواة، ج‏1، ص‏7؛ نقد الرجال، ص‏3؛ عدة الرجال، ج‏1، ص‏50؛ طرائف المقال، ج‏1، ص‏38؛ تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجاليّة)، ص‏190.

جليل أو جليل القدر:

يفيد المدح المعتدّ به دون التوثيق.
الرعاية في علم الدراية، ص‏207؛ مقباس الهداية، ج‏2، ص‏244.
-: غير صالح للمدح المعتبر، فقصوره عن إفادة التعديل بطريق أَولى.
حاوي الأقوال، ج‏1، ص‏100 - 101.
-: لا يفيد المدح و لا التعديل.
جامع المقال، ص‏27.
-: من ألفاظ التوثيق والمدح.
الرواشح السماوية، ص‏60 (الراشحةالثانية عشر).

الجوامع: مفرده: الجامع.

هي الكتب التي جمع فيها الأحاديث على ترتيب أبواب الفقه.
نهاية الدراية، ص‏175.

جيّد الحديث:

أي حسن الحديث من حيث المتن و الإسناد، و هو من الفاظ المدح.

جيّد الكلام:

أي عارف بمسائل علم الكلام، و يتكلّم فيها على وجهٍ حسن، و هو يفيد المدح.

1 . اعتمدنا في تفسير الكنى على تنقيح المقال، ج‏1 (الفوائد الرجالية)، ص‏189؛ وجامع‏الرواة، ج‏2، ص‏.462 ولا يخلو جامع رجالى عن تفسير هذه الكنى.
2 . ذْكر الأقوال ليس في المقام، راجع المصادر.
3 . الكافي، ج‏3، ص‏94.
4 . تهذيب الأحكام، ج‏1، ص‏385.
5 . لِلتعرّف على الأقوال راجع المصدر.

الصفحة السابقة

مُعجَمُ مُصطَلِحاتِ الرّجالَ والدّرايَة

طباعة

الصفحة اللاحقة