هو قسم من العلو بالنسبة إلى رواية أحد كتب الحديث المعتمدة، و هو من علو التنزيل. و قد يقال له: البدل.
وهو أن يقع هذا العلو عن مثل إبراهيم بن هاشم، شيخ شيخ الشيخ محمد بن يعقوب و هو في الحقيقة موافقة بالنسبة إلى شيخ شيخ محمد بن يعقوب فهو من باب ردّ البدل إلى الموافقة.
وصول الأخيار، ص146؛ نهاية الدراية، ص211؛ مقباس الهداية، ج1، ص249.
هو أعمّ من الخبر و الحديث، فيقال لكلّ منهما أثر بأي معنى اُعتبر.
الرعاية في علم الدراية، ص50.
-: هذا القول أشبه الأقوال في معنى الأثر.
مقباس الهداية، ج1، ص65.
-: قيل: إنّ الأثر مساوٍ للخبر.
الرعاية في علم الدراية، ص50.
-: قيل: الأثر ما جاء عن الصحابي، و الحديث ما جاء عن النبي، و الخبر أعمّ منهما.
الرعاية في علم الدراية، ص51.
-: الآثار: هي أقوالالصحابة والتابعين وأفعالهم.
وصول الأخيار، ص88.
-: يرادف الحديث.
الوجيزة، ص4؛ نهاية الدراية، ص 82.
-: الأثر في الأشهر الأعرف أعمّ من أن يكون قول النبي(ص)، أو الإمام(ع)، أو الصحابي، أو التابعي.
و في معناه: فعلهم و تقريرهم.
و منهم من يقول: «الأثر ما جاء عن الإمام(ع) أو الصحابي». و في أصحابنا -رضوان اللّه عليهم- من يؤثر هذا الاصطلاح، و يخصّ الأثر بما عن الأئمّة. و المحقّق نجمالدينبن سعيد في مصنّفاته الاستدلالية كثيرا ما يسير ذلك المسير. وأمّا رئيس المحدّثين فقد عنى بالآثار الصحيحة: أحاديث رسول اللّه(ص) و أوصيائه الصادقين.
الرواشح السماوية، ص37 - 38.
-: يرادف الحديث في الأكثر، و ربما خُصّ بما جاء من غير المعصوم(ع).
جامع المقال، ص1.
و قيل: الإجازة إذنٌ و توسيغ، و هو المعروف.
الرعاية في علم الدراية، ص258 - 259.
-: هي في العرف إخبار مجمل بشيء معلوم، مأمون عليه من الغلط و التصحيف.
جامع المقال، 39؛ قوانين الاُصول، ص489.
-: هي الكلام الصادر عن المجيز المشتمل على إنشائه الإذن في رواية الحديث عنه بعد إخباره إجمالا بمرويّاته، و يطلق شايعا على كتابة هذا الإذن المشتملة على ذكر الكتب و المصنّفات التي صدر الإذن في روايتها عن المجيز إجمالا أو تفصيلا، و على ذكر المشايخ الذين صدر للمجيز الإذن في الرواية عنهم، و كذلك ذكر مشايخ كلّ واحد من هؤلاء المشايخ طبقة بعد طبقة إلى أن تنتهي الأسانيد إلى المعصومين(ع).
الذريعة، ج1، ص 131.
-: تجوز مشافهةً و كتابةً، و لغير المميّز.
الوجيزة، ص6؛ لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص463؛ نهاية الدراية، ص454.
أُنظر «وجوه الإجازة» أيضا.
ما دوّن فيه حديث شخص واحد.
نهاية الدراية، ص175.
-: كلّ مصنّف جَمعَ الأحاديث المرويّة عن شيخ واحد فقط، أو دار حول مادّة واحدة من أحاديث جماعة، أي: تجمعها وحدة الموضوع، سمّي جزءا.
من الأمارات التي تثبت بها الوثاقة أو الحسن، بل إنّ دعوى الإجماع على الوثاقة يعتمد عليها حتّى إذا كانت الدعوى من المتأخّرين.
معجم رجال الحديث، ج1، ص46.
قيل: لمن يشتغل بالتواريخ و ما شاكلها.
الرعاية في علم الدراية، ص50.
-: يطلق لفظ الأخباري في لسان أهل الحديث من القدماء من العامّة و الخاصّة على أهل التواريخ و السيَر، و من يحذو حذوهم في جمع الأخبار من أي وجه اتّفق من غير تثبّت و تدقيق.
تكملة الرجال، ج1، ص114 ترجمة أحمدبن إبراهيم بن معلى.
-: إطلاق الأخباري - سيّما في العصر المتأخّر - على من يتعاطى أخبار أهل البيت(ع) ويعمل بها لا غير، شايع.
مقباس الهداية، ج1، ص63.
المرتبة الثالثة من صيغ أداء الحديث إذا تحمّله الراوي بطريق السماع.
الرعاية في علم الدراية، ص235؛ الوجيزة، ص6؛ مقباس الهداية، ج3، ص69.
-: يقولها السامع في الصدر الأوّل، ثمّ شاع تخصيصها بالقراءة على الشيخ.
وصول الأخيار، ص132.
-: الأظهر في الأقوال و الأشهر في الاستعمال جواز إطلاقها في الرواية بالقراءة.
الرعاية في علم الدراية، ص244؛ جامع المقال، ص39.
-: يقال عند الرواية لما سمعه الراوي من الشيخ مع غيره.
الرعاية في علم الدراية، ص247؛ مقباس الهداية، ج3، ص101.
-: يجوز إطلاقها في الرواية بالقراءة على قول.
الوجيزة، ص6؛ نهاية الدراية، ص448.
-: جوّز جماعة إطلاقها في الرواية بالمناولة، و هو مقتضى قول من جعلها سماعا.
وصول الاخيار، ص 140؛ نهاية الدراية، ص464.
-: لا يجوز أن يطلق إذا روى بالمناولة؛ لإيهامه السماع أو القراءة، و قيل: يجوز أن يطلق خصوصا في المناولة المقترنة بالإجازة.
الرعاية في علم الدراية، ص284؛ مقباس الهداية، ج3، ص147.
-: لا يجوز إطلاقها في الرواية بالكتابة مجرّدا، و قيل: يجوز.
الرعاية في علم الدراية، ص291؛ مقباس الهداية، ج3، ص157.
-: استعملت في الإجازة و المكاتبة كثيرا.
الرعاية في علم الدراية، ص235؛ مقباس الهداية، ج3، ص73.
تقال عند الرواية لما سمعه الراوي من الشيخ وحده، أو شكّ هل سمعه وحده أو مع غيره.
الرعاية في علم الدراية، ص247؛ مقباس الهداية، ج3، ص101.
-: من صيغ أداء الحديث إذا تحمّله الراوي بطريق السماع.
لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني، ص462).
-: مِن بعد «سمعتُ» في المرتبة، لمن تحمّل بطريق السماع.
جامع المقال، ص39؛ نهاية الدراية، ص447.
-: يقولها الراوي إذا قرأ بنفسه على الشيخ.
وصول الأخيار، ص133؛ مقباس الهداية، ج3، ص100.
هو رواية بعض الحديث الواحد دون بعض.
الرعاية في علم الدراية، ص317؛ وصول الأخيار، ص154؛ نهاية الدراية، ص490؛ مقباس الهداية، ج3، ص254.
-: وقع الخلاف في جوازه أو عدمه على أربعة أقوال(2)...
الرعاية في علم الدراية، ص317 - 318؛ نهاية الدراية، ص490؛ مقباس الهداية، ج3، ص254 - 256.
-: إن وقع ذلك لمن عرف عدم تعلّق المتروك منه بالمروي، بحيث لا يختلّ البيان و لا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه، فيجوز حينئذٍ و إن لم تجز الرواية بالمعنى.
الرعاية في علم الدراية، ص318؛ وصول الأخيار، ص154؛ نهاية الدراية، ص490- 491؛ مقباس الهداية، ج3، ص256.
لا يخفى وقوع الخلط بين «اختصار الحديث» و «تقطيع الحديث»، فعدّهما أكثر علمائنا واحدا. اُنظر في وجه التفرقة بينهما مقدّمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ص17 - 18.
و اُنظر «تقطيع الحديث» أيضا.
إنّه من المقويّات وفاقا للمحقّق الشهير بالداماد.
فوائد الوحيد، ص49.
-: عدّ من أمارات المدح.
عدة الرجال، ج1، ص147؛ نهاية الدراية، ص426.
-: من أسباب المدح.
منتهى المقال، ج1، ص90.
هو نقل الحديث بتمامه في مقابل تخريج متن الحديث بمعنى اختيار بعضه.
الرواشح السماوية، ص100 (الراشحة الثلاثون).
-: هو نقل الحديث من الأُصول و الكتب كيف اتّفق في مقابل التخريج.
الرواشح السماوية، ص100 (الراشحة الثلاثون).
اُنظر «التخريج» و «تخريج متن الحديث» أيضا.
هو رواية الحديث و تبليغه.
مستدركات مقباس الهداية، ج6، ص263؛ مستدرك رقم 213.
-: الشرائط المعتبرة في الراوي تعتبر حال أداء الحديث دون تحمّله.
قوانين الأُصول، ص463؛ مشرق الشمسين، ص273؛ جامع المقال، ص20؛ نهاية الدرايه، ص439؛ مقباس الهداية، ج2، ص56 و ج3، ص58.
الظاهر أنّه لا يقصر عن المدح الذي له دخل في المتن، مع احتمال أنّه من الألفاظ التي لها دخل في قوّة السند و صدق القول.
فوائد الوحيد، ص24 - 25.
-: لا يفيد الحديث حُسنا أو قوّة.
عدة الرجال، ج1، ص124؛ نهاية الدراية، ص402.
إنّهم إنّما يسمّون بالركن من لم يتّقِ بل خالف القوم في مسألة الخلافة و تمسّك بولاية أمير المؤمنين(ع) ظاهرا و باطنا، سرّا و جهرا. و في تعدادهم خلاف، و الذين اتّفقت الأخبار على عدّهم ثلاثة: سلمان و أبو ذر و المقداد.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص197.
-: سلمان الفارسي، أول الأركان الأربعة.
رجال الشيخ، ص65، رقم 586.
-: المقداد بن الأسود، ثاني الأركان الأربعة.
رجال الشيخ، ص81، رقم 797.
-: جُندَب بن جُنادة يكنى أبا ذر، أحد الأركان الأربعة.
رجال الشيخ، ص59، رقم 496.
-: عمّار بن ياسر، رابع الأركان.
رجال الشيخ، ص70، رقم 639.
-: حُذيفة بن اليمان العبسي، قد عُدّ من الأركان الأربعة.
رجال الشيخ، ص60، رقم 511.
كلمة أعجميّة و معناها الماهر بالشيء العظيم، و هي من الألفاظ التي لا تفيد مدحا و لا قدحا.
مقباس الهداية، ج3، ص45.
-: وهذا اللفظ إذا أُضيف إلى الحديث أو الفقه -بحيث يفيد الشيخوخة فيهما- فيمكن أن يُعدّ مدحا أو لا أقلّ من أمارات المدح.
اتّفق أئمّة الحديث و الأُصول الفقهيّة على اشتراط إسلام الراوي حال روايته، و إن لم يكن مسلما حال تحمّله.
الرعاية في علم الدراية، ص181.
-: من الشروط التي تتعلّق بالراوي: الإسلام اتّفاقا فيه.
جامع المقال، ص19.
-: الظاهر أنّ عدم قبول رواية غير أهل القبلة محل الاتّفاق، أمّا إذا كان الكافر من أهل القبلة كالمجسّمة و الخوارج والغلاة - عند من يكفّرهم - ففيه خلاف... .
مقباس الهداية، ج2، ص14.
-: أجمع جماهير الفقهاء و المحدّثين على اشتراط كونه (أي الراوي) مسلما وقت الأداء دون وقت التحمّل.
وصول الأخيار، ص187.
فرقة زعمت أنّ الإمام بعد جعفر بن محمد(ع) ابنه إسماعيل بن جعفر و أنكرت موت إسماعيل في حياة أبيه، و قالوا: كان ذلك على جهة التلبيس من أبيه على الناس؛ لأنّه خاف عليه فغيّبه عنهم، و زعموا أنّ إسماعيل لا يموت حتّى يملك الأرض ويقوم بأمر الناس و أنّه هو القائم؛ لأنّ أباه أشار إليه بالإمامة بعده و قلّدهم ذلك له و أخبرهم أنّه صاحبه، و الإمام لا يقول إلّا الحقّ، فلمّا ظهر موته علمنا أنّه قد صدق و أنّه القائم و أنّه لم يمت، و هذه الفرقة هي الإسماعيليّة الخالصة.
فِرق الشيعة، ص79.
-: فرقة قالت: إنّ أبا عبد اللّه(ع) توفّي، و نصّ على ابنه إسماعيل بن جعفر(ع)، و أنّه الإمام بعده، و أنّه القائم المنتظر، و أنكروا وفاة إسماعيل في حياة أبي عبد اللّه(ع)، و قال فريق منهم: إنّ إسماعيل قد كان توفّي على الحقيقة في زمن أبيه(ع) غير أنّه قبل وفاته نصّ على ابنه محمد فكان الإمام بعده.
و هؤلاء هم القرامطة و هم المباركيّة ونسبهم إلى القرامطة برجل من أهل السواد يقال له: «قرمطويّه» و نسبهم إلى المباركيّة برجل يسمّى: «المبارك» مولى إسماعيل بن جعفر، و القرامطة أخلاف المباركيّة، و المباركيّة سلفهم.
و قال فريق من هؤلاء: إنّ الذي نصّ على محمد بن إسماعيل هو الصادق(ع) دون إسماعيل، و هؤلاء الفرق الثلاث هم الإسماعيليّة، و إنّما سمّوا بذلك لادّعائهم إمامة إسماعيل.
الفصول المختارة (مصنفات الشيخ المفيد، ج2)، ص305 - 306.
هو رفع الحديث إلى قائله.
الرعاية في علم الدراية، ص53؛ وصول الأخيار، ص90؛ الرواشح السماوية، ص40 الراشحة الاولى؛ نهاية الدراية، ص94؛ مقباس الهداية، ج1، ص52.
-: هو الإخبار عن طريق المتن.
الرعاية في علم الدراية، ص53؛ نهاية الدراية، ص94؛ مقباس الهداية، ج1، ص51.
-: قد يطلق الإسناد على السند.
وصول الأخيار، ص90؛ الرواشح السماوية، ص126 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ نهاية الدراية، ص94.
-: قد يطلق و يراد به بعض السند.
الرواشح السماوية، ص126 (الراشحة السابعة و الثلاثون).
-: إسناد الحديث: رفعه إلى من نُسب إليه، معصوما كان أو غيره.
جامع المقال، ص3.
أقوال:
1. قرأ التقي المجلسي(ره) بالمجهول وقال: المراد أنّه روى عن صاحب الترجمة الشيوخ، و اعتمدوا عليه، و هو كالتوثيق. قوله(ره): «وهو كالتوثيق» لا يخلو من تأمل. نعم، ربما يستفاد منه مدح وقوة.
-: 2. بصيغة المجهول، و ربّما يقال بإيمائه إلى عدم الوثوق.
فوائد الوحيد، ص31؛ رجال الخاقاني، ص318.
-: 3. قيل: بصيغة المعلوم، و المراد أنّ الراوي روى عن مولانا الصادق(ع) دون غيره من الأئمّة و الرواة.
سماء المقال، ج2، ص172؛ منتهى المقال، ج1، ص75 - 76.
-: 4. قيل: بصيغة المعلوم، و الضمير للراوي إلّا أنّ فاعل أسند «ابن عقدة» فيكون المراد: أخبر عنه ابن عقدة.
منتهى المقال، ج1، ص76؛ سماء المقال، ج2، ص173 - 174.
-: 5. قرأ المحقّق الشيخ محمد: أسند بالمعلوم، و ردّ الضمير إلى الإمام الذي صاحب الترجمة من أصحابه، و كذا الفاضل الشيخ عبد النبي في الحاوي.
منتهى المقال، ج1، ص73؛ مقباس الهداية، ج2، ص230.
-: 6. بصيغة المعلوم، و معناه أنّ الراوي روى بالإسناد عن مولانا الصادق(ع)، أي بالنقل و الواسطة.
الرواشح السماوية، ص63 - 65؛ سماء المقال، ج2، ص166.
-: 7. بصيغة المعلوم و فاعل أسند «ابن عقدة» و الضمير يرجع إلى صاحب الترجمة، و معناه أنّ ابن عقدة يروي عن ذلك الرجل بإسناد متصّل، فعلى هذا هو أجنبيٌ عن ألفاظ المدح و الذمّ.
نهاية الدراية، ص400 - 402.
-: 8. بصيغة المجهول، والمراد به: تلقي الحديث من الراوي سماعا مقابلة الأخذ من الكتاب.
رجال السيد بحرالعلوم، ج3، ص284 - 285.
-: 9. بصيغة المجهول، و المراد به: أنّه روى عنه الحديث مسندا إلى الغير و أسند الحديث عنه و بواسطته إلى الغير، جنحَ إليه الفاضل النراقي في العوائد.
سماء المقال، ج2، ص 175.
-: 10. لا يكاد يظهر معنى صحيح لهذه الجملة في كلام الشيخ.
معجم رجال الحديث، ج1، ص108.
-: لا اعتماد على هذه اللفظة في المدح.
مقباس الهداية، ج2، ص263.
هم طائفتان:
الأُولى: من حكي الإجماع على تصديقهم.
الثانية: من حكى الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم.
و الأصل في دعوى الإجماع هو الكشي في رجاله، ثمّ اختلف في المراد من عبارته على أقوال:
-: 1. المراد تصحيح رواية من قيل في حقّه ذلك، فلا يلاحظ ما بعده إلى المعصوم(ع) و إن كان فيه ضعف. و بالجملة مفاده تصديق مرويّاتهم.
فوائد الوحيد، ص29؛ عدة الرجال، ج1، ص199؛ الرواشح السماوية، ص47؛ توضيح المقال، ص193؛ مقباس الهداية ج2، ص195.
-: 2. المراد به كون من قيل في حقّه ذلك صحيح الحديث لا غير، بحيث إذا كان في سند فوثق من عداه ممّن قبله و بعده، أو صحّح السند بغير التوثيق بالنسبة إلى غيره، عُدّ السند حينئذٍ صحيحا، و لا يتوقّف من جهته، و أمّا من قبله و بعده فلا يحكم بصحّة حديث أحد منهم لهذا الإجماع. حكاه في منتهى المقال عن استاده صاحب الرياض و عن بعض أفاضل عصره.
منتهى المقال، ج1، ص56؛ مقباس الهداية، ج2، ص182.
-: 3. المراد به توثيق خصوص من قيل في حقّه ذلك، أسنده في الفوائد إلى قائل غير معلوم، و في الفصول حكاية إسناده إلى الأكثر عن قائل لم يسمّه، و اختاره صاحب لب اللباب مدعيّا عليه الإجماع.
فوائد الوحيد، ص29؛ الفصول، ص303؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص471.
-: 4. المراد به وثاقة من روى عنه هؤلاء، أسنده في الفوائد إلى توهّم بعض، و لا ريب أنّ مراد القائل توثيق المقول في حقّه أيضا، و بعبارة أُخرى: المراد هو توثيق الجماعة و من بعدهم، و اختار هذا القول صاحب مستدرك الوسائل.
فوائد الوحيد، ص30؛ مستدرك الوسائل، ج3، ص762؛ كليات في علم الرجال، ص191.
-: 5. إنّ هذا الإجماع لا يقتضي الحكم بوثاقتهم فضلا عمّن سواهم، أُسند إلى قائل في جانب التفريط و لم يسمّ.
عدة الرجال، ج1، ص200.
أُنظر في تعداد الجماعة وتعيين أسمائهم عنوان «تسمية الفقهاء...»
هم من الأربعة آلاف الذين وثّقهم ابن عقدة، فإنّه صنّف كتابا في خصوص رجال الصادق(ع) و أنهاهم إلى أربعة آلاف، ووثّق جميعهم، وكلّ ما في رجال الشيخ منهم موجودون فيه فهم ثقات بتوثيقه، وصدّقه في هذا التوثيق المشايخ العظام أيضا.
مستدرك الوسائل، ج3، ص770 (الفائدة الثامنة).
-: لو قيل بتوثيق جميع أصحاب الصادق(ع) إلّا من ثبت ضعفه لم يكن بعيدا.
أمل الآمل، ج1، ص83.
-: قيل: إنّ جميع من ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق(ع) ثقات، لكن هذه الدعوى غير قابلة للتصديق.
معجم رجال الحديث، ج1، ص57 - 58.
-: التفضيل على الموثّق و الممدوح أدلّ على الوثاقة.
فإن لم يثبت الوثاقة أو المدح في المفضّل عليه كان الأصل أدلّ.
عدة الرجال، ج1، ص126.
-: الحقّ: أنّه لا دلالة في ذلك على التوثيق؛ لشيوع استعمال أفعل مجرّدا.
عدة الرجال، ج1، ص126.
-: مع كون فلان صدوقا يكون من أسباب المدح و القوّة.
منتهى المقال، ج1، ص106.
-: مع وثاقة فلان يكون توثيقا.
مقباس الهداية، ج2، ص212.
-: يفيد الوثاقة إذا كان المفضّل عليه صدوقا.
توضيح المقال، ص202.
هو الكتاب الذي جمع فيه مصنّفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم(ع) أو عن الراوي. و الكتاب و المصنّف لو كان فيهما حديث معتمد معتبر لكان مأخوذا من الأصل غالبا.
فوائد الوحيد، ص34.
-: هذا القول أقرب الأقوال.
عدّة الرجال، ج1، ص95؛ نهاية الدراية، ص529.
-: قيل: «إنّ الأصل ما كان مجرّد كلام المعصوم(ع) دون ما اشتمل على مباحث للمصنّف» هذا لا يخلو عن قُرب و ظهور.
فوائد الوحيد، ص33.
-: هذا القول أقرب بعد القول الأوّل.
عدة الرجال، ج1، ص95.
-: الظاهر أنّ الأصل كذلك، سواء كان صاحب الأصل راويا عن المعصوم(ع) بلا واسطة، أو مع الواسطة.
قاموس الرجال، ج1، ص65.
-: قيل: إنّ الأصل مجمع أخبار و آثار من دون تبويب.
فوائد الوحيد، ص34؛ عدة الرجال، ج1، ص95.
-: إنّ الأصل بمعنى الكتاب المعتمد الذي لم ينتزع من كتاب آخر، و ليس بمعنى مطلق الكتاب، فإنّه قد يجعل مقابلا له، و لا يكفي فيه مجرّد عدم انتزاعه من كتاب آخر و إن لم يكن معتمدا.
رجال السيد بحرالعلوم، ج2، ص367.
-: قال الشيخ المفيد: صنّف الإماميّة من عهد أمير المؤمنين علي(ع) إلى عهد أبي محمد الحسن العسكري - صلوات اللّه عليه - أربعمئة كتاب تسمّى «الأُصول» و هذا معنى قولهم: «له أصل».
معالم العلماء، ص3؛ الرواشح السماوية، ص98 نقلاً من معالم العلماء.
-: يستفاد من كلام المفيد أنّ الأُصول هي خصوص الأربعمئة و ما عداها فهي كتب، و هي أيضا تسمّى كتبا، فبين الأصل و الكتاب عموم و خصوص مطلق، و بقيّة المعاني المذكورة في معنى الأصل ينبغي أن تكون وجه تسمية له، و الأظهر فيه هو ما ذكرناه.
تكملة الرجال، ج1، ص 38 و 40.
-: مرجع هذه الأقوال جميعا إلى أمر واحد، و المتحصّل أنّ الأصل مجمع أخبار و آثار جمعت لأجل الضبط و التحفّظ عن الضياع لنسيان و نحوه؛ ليرجع الجامع و غيره في مقام الحاجة إليه، و حيث إنّ الغرض منه ذلك لم ينقل فيه في الغالب ما كتب في أصل أو كتاب آخر لتحفّظه هناك، و لم يكن فيه من كلام الجامع أو غيره إلّا قليل ممّا يتعلّق بالمقصود.
توضيح المقال، ص49.
-: يستفاد عن ظاهر كلام الشيخ الطوسي(ره) في ترجمة «أحمد بن محمد بن نوح» من أنّ الأُصول رتّبت ترتيبا خاصّا دون الكتاب. و هذا مجمل....
مقباس الهداية، ج3، ص25.
هو أن يرويه الراوي تارةً عن أبيه عن جدّه مثلا، و تارةً عن جدّه بلا واسطة، و ثالثةً عن ثالث غيرهما.
الرعاية في علم الدراية، ص147؛ الرواشح السماوية، ص190 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ مقباس الهداية، ج1، ص388.
-: كأن يرويه مرّة عن ابن أبي عمير و مرّة عن محمد بن مسلم.
وصول الأخيار، ص112؛ نهاية الدراية، ص224.
قد يكون الاضطراب في المتن، كأن يرويه مرّة زائدا و مرّة ناقصا، أو يرويه مرّة بما يخالف المرّة الأُخرى، و قد يكون ذلك من راوٍ واحد و هو أقبح، و قد يكون من أكثر.
الرعاية في علم الدراية، ص149؛ وصول الأخيار، ص112؛ الرواشح السماوية، ص191 - 192 (الراشحة السابعة و الثلاثون).
-: أن يروى حديث بمتنين مختلفين.
مقباس الهداية، ج1، ص390.
المثال لذلك: خبر اعتبار الدم عند اشتباهه بالقُرحة، فروى في الكافي(3) قال: فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، و إن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة. و في بعض نسخ التهذيب(4) بالعكس، قال: فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض و إن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة.
من أمارات المدح و الاعتماد عليه، و إذا كان جمع منهم اعتمدوا عليه فهو في مرتبة معتدّ بها من الاعتماد، و ربما يشير إلى الوثاقة... .
فوائد الوحيد، ص49؛ مقباس الهداية، ج2، ص271.
إنّه أمارة الاعتماد بل الوثاقة. ويقرب من ذلك اعتماد الغضائري عليه أو روايته عنه.
فوائد الوحيد، ص49؛ عدة الرجال، ج1، ص134؛ مقباس الهداية، ج2، ص272.
-: أقصى ذلك إفادة القوّة.
نهاية الدراية، ص416.
و هو أن يُعلم الشيخُ الطالبَ أنّ هذا الكتاب أو هذا الحديث روايته أو سماعه من فلان مقتصرا عليه من غير أن يقول: إروهِ عنّي أو أذنت لك في روايته.
الرعاية في علم الدراية، ص292 و 295؛ وصول الأخيار، ص142؛ الوجيزة، ص6؛ جامعالمقال، ص41؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص464؛ نهاية الدراية، ص467.
-: هو أن يعلم شخصا أو أشخاصا بقوله الصريح أو الظاهر أو المقدّر أو الإشارة أو الكتابة أنّ ما كتب في كتاب كذا من مرويّاته أو مسموعاته، و هذا يتّفق عند المسافرة أو الموت أو زعم أحدهما، و لا يأذن في الرواية باجازة أو مناولة أو غير ذلك.
توضيح المقال، ص261؛ مقباس الهداية، ج3، ص158.
أُخذ دليلا على الوثاقة.
فوائد الوحيد، ص50.
-: من أمارات الوثاقة.
عدة الرجال، ج1، ص134.
-: لا يفيد إلّا قوّة في الرواية، وأمّا إدخالها في الصحيح ففي غاية الإشكال.
نهاية الدراية، ص416.
-: أُخذ دليلا على قوّته بل وثاقته، تأمّل.
مقباس الهداية، ج2، ص274.
عنوان لبعض كتب الحديث وهو الكتاب الذي أدرج فيه الأحاديث المسموعة من إملاء الشيخ عن ظهر قلبه و عن كتابه، و الغالب عليها ترتيبه على مجالس السماع، و لذا يطلق عليه «المجالس» أو عرض المجالس أيضا، و هو نظير الأصل في قوّة الاعتبار، و قلّة تطرّق احتمال السهو و الغلط و النسيان، و لا سيّما إذا كان إملاء الشيخ عن كتابه المصحّح، أو عن ظهر القلب مع الوثوق و الاطمينان بكونه حافظا ضابطا متقنا؛ و الفرق أنّ مراتب الاعتبار في أفراد الأُصول تتفاوت حسب أوصاف مؤلّفيها، و في الأمالي تتفاوت بفضائل ممليها.
الذريعة، ج2، ص305 - 306.
هم الفرقة الشاخصة و الناجية من بين فِرق الشيعة، المعتقدة بإمامة الأئمّة الاثنا عشر بالنصّ أوّلهم علي بن أبي طالب، فالحسن، فالحسين، فعلي بن الحسين، فمحمد بن علي، فجعفر بن محمد، فموسى بن جعفر، فعلي بن موسى، فمحمد بن علي، فعلي بن محمد، فالحسن بن علي، فمحمد بن الحسن القائم المنتظر، صلوات اللّه عليهم أجمعين.
أُنظر عنوان «الشيعة».
رابع صيغ أداء الحديث رتبةً إذا تحمّله الراوي بطريق السماع؛ لأنّ هذا اللفظ غالب في الإجازة.
الرعاية في علم الدراية، ص235؛ مقباس الهداية، ج3، ص73 و 69.
-: يقولها السامع في الصدر الأوّل ثمّ شاع تخصيص «أنبأنا» بالإجازة.
وصول الأخيار، ص132 و 140؛ نهاية الدراية، ص457؛ مقباس الهداية، ج3، ص149.
-: في جواز إطلاقها للمتحمّل بالقراءة أقوال(5)
مقباس الهداية، ج3، ص94.
من عبارات الأداء بالسماع، من بعد «سمعت» رتبةً، و تستعمل غالبا في الإجازة.
جامع المقال، ص39؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني، ص462)؛ نهاية الدراية، ص447.
-: خصّ بعضهم الإجازة شفاها ب' «أنبأني».
الرعاية في علم الدراية، ص286؛ مقباس الهداية، ج3، ص149.
من أمارات المدح.
مقباس الهداية، ج2، ص286.
-: مجرّد عدم ذكر الكشّي لا يوجب قبولاً له، فقد ذكر في كتابه المقبول وغيره؛ بل لو ذكر بهذه الحالة جميع المصنّفين، من هو أجلّ من الكشّي، لم يفد ذلك قبولاً.
الرسائل (للشهيد الثاني)، ص67.
من أمارات المدح؛ فوائد الوحيد، ص59
-: أنّ من يذكره النجاشي من غير ذمّ ومدح يكون سليما عنده عن الطعن في مذهبه وعن القدح في روايته فيكون بحسب ذلك طريق الحديث من جهته قويّا لا حسنا ولا موثّقا.
الرواشح السماوية، ص68 (الراشحة السابعة عشر).
-: ظاهر السياق يقتضي الحكم بالإجمال اجتهادا، وبالضعف عملا، وما جرى عليه في الرواشح فاسد.
سماء المقال، ج1، ص 183 و 196.
أُنظر كلامالشهيد الثاني فيالعنوانالسابق.
من أمارات المدح، وفي إفادته التوثيق المعتبر خلاف.
فوائد الوحيد، ص54؛ مقباس الهداية، ج2، ص 277.
-: من أمارات الوثاقة.
عدة الرجال، ج1، ص135؛ نهاية الدراية، ص422.
-: الأصحّ الاكتفاء إذا كان القائل عالما بطرق الجرح والتعديل.
وصول الأخيار، ص189.
من أمارات العمل بالرواية؛ فإنّ ظاهرهم العمل به والبناء عليه.
فوائد الوحيد، ص54؛ مقباس الهداية، ج2، ص277؛ منتهى المقال، ج1، ص 95.
-: قد يتأمّل فيه بأنّه لا دليل على حجّيّة ظنّه بكون الواسطة هو من سمّاه...
مقباس الهداية، ج2، ص277.
يبعد أن لا يكون ثقة على قياس ما ذكر في قولهم «أجمعت العصابة» على أنّا نقول: الظنّ الحاصل من عمل الطائفة أقوى من الموثّقيّة بمراتب شتّى ولا أقلّ من التساوي.
فوائد الوحيد، ص55 - 56.
-: إن لم يكن ذلك توثيقا لهم في أنفسهم، فلا أقلّ من كون ذلك توثيقا لهم في خصوص الرواية وذلك كافٍ على الأظهر.
مقباس الهداية، ج2، ص280.
من أمارات المدح.
فوائد الوحيد، ص45؛ مقباس الهداية، ج2، ص260.
-: ترك الرواية مع كون الراوي ثقةً وجليلا لأجل العمل بمقابلها دليل على وثاقة الراوي لمقابلها بل وكونه أوثق وأشدّ اعتمادا.
رجال الخاقاني، ص344.
-: قد يقال بأنّ ذلك لا يدلّ على كون الراوي ثقة فضلا عن كونه أوثق؛ إذ لعلّ رجحان الرواية والعمل بها إنّما كان لأُمور أُخر خارجة عن الراوي، ويمكن الجواب بأنّ الغرض أنّ التقديم بمجرّده لو خلّينا ونفسه ومع قطع النظر عن غيره من الأمارات.
رجال الخاقاني، ص345.
من أمارات المدح.
فوائد الوحيد، ص49؛ منتهى المقال، ج1، ص92؛ عدة الرجال، ج1، ص145؛ نهاية الدراية، ص424.
-: أنّ ذلك أمارة كونه ممدوحا بل معتمدا وموثّقا في الرواية.
مقباس الهداية، ج2، ص273.
هذا و إن لم يكن موجبا لصحّة الحديث -كما ذهب إليه المحدّثون- فهو لا محالة مدح لصاحب الكتاب.
الوجيزة في الرجال، ص252.
-: عند المجلسي(ره) أنّه ممدوح لذلك، و الظاهر أنّ مراده منه ما يقتضي الحسن منه بالمعنى الأعمّ، لا المعهود المصطلح عليه.
فوائد الوحيد، ص54.
-: لا يمكن الحكم بحسن رجل بمجرد أنّ للصدوق إليه طريقا.
معجم رجال الحديث، ج1، ص81.
من أمارات المدح.
فوائد الوحيد، ص46؛ مقباس الهداية، ج2، ص260.
-: رجحان الجمع بين الأخبار مهما أمكن لا يفيد التوجيه و الجمع حجّيّة كلّ من الخبرين حتّى يفيد كون الراوي ثقة ومعتمدا بل هو أعمّ، والظاهر كون المراد من الطرح هنا طرح الرواية من غير جهة الراوي المجهول، بل من جهة راوٍ آخر فإنّ ذلك يفيد اعتمادا عليه.
رجال الخاقاني، ص344 - 345.
مع كون فلان ثقة يشير إلى الوثاقة.
منتهى المقال، ج1، ص106.
-: التفضيل على الموثّق والممدوح أدلّ على الوثاقة والمدح من الأصل فإن لم يثبت الوثاقة في المفضّل عليه كان الأصل أدلّ.
عدة الرجال، ج1، ص126.
-: لا دلالة في ذلك على التوثيق؛ لشيوع استعمال أفعل مجرّدا.
عدةالرجال، ج1، ص126.
-: مع وثاقة المفضّل عليه، لا شبهة في دلالته على الوثاقة.
مقباس الهداية، ج2، ص211 - 212.
-: يفيد الوثاقة إذا كان المفضّل عليه ثقة، بل يستفاد منه الوثاقة مطلقا لاعتبارها في الصيغة المذكورة باضافة كونها أشدّا وأظهر.
توضيح المقال، ص202.
التفضيل على الموثّق و الممدوح أدلّ على الوثاقة فإن لم يثبت الوثاقة أو المدح في المفضّل عليه كان الأصل أدلّ.
عدة الرجال، ج1، ص126.
-: لا دلالة في ذلك على التوثيق لشيوع استعمال أفعل مجرّدا.
عدة الرجال، ج1، ص126.
-: مع كون فلان وجها يكون من أسباب المدح و القوّة.
منتهى المقال، ج1، ص106.
-: يفيد الوثاقة إذا كان المفضّل عليه وجها.
توضيح المقال، ص202.
مع وثاقة فلان يكون توثيقا.
مقباس الهداية، ج2، ص212.
-: يفيد الوثاقة إذا كان المفضّل عليه ورعا، بل يستفاد منه الورع مطلقا لاعتبارها في الصيغة المذكورة باضافة كونها أشدّا وأظهر.
توضيح المقال، ص202.
ينبغي أن يقولها الراوي عقيب الحديث المروىّغ بالمعنى، و المشكوك فيه هل وقع باللفظ أو المعنى.
الرعاية في علم الدراية، ص315؛ وصول الأخيار، ص155؛ مقباس الهداية، ج3، ص252 - 253.
المراد به كونه (أي الراوي) إماميّا اثنى عشريّا.
الرعاية في علم الدراية، ص189؛ قوانين الاُصول، ص457؛ مقباس الهداية، ج2، ص25.
-: اشتراطه (في الراوي) هو المشهور بين أصحابنا.
الرعاية في علم الدراية، ص189؛ وصول الأخيار، ص 187، جامع المقال، ص19؛ معالم الاُصول، ص200.
-: قد اعتبر هذا الشرط جمعٌ منهم: الفاضلان، و الشهيدان، و صاحب المعالم و المدارك و غيرهم.
مقباس الهداية، ج2، ص25 - 26.
-: و قال جمع آخر بعدم اشتراطه في الراوي.
قوانين الاُصول، ص458؛ مقباس الهداية، ج2، ص.32 فوائد الوحيد، ص31؛ عدة الرجال، ج1، ص123 و 241.
يرمز لمعالم العلماء. في الرجال: لمحمد بن شهرآشوب المازندراني.
طرائف المقال، ج1، ص38؛ تنقيح المقال، ج1، ص190؛ معجم الرموز و الإشارات، ص103.
و قد يرمز له ب' «شب» كما في عدة الرجال، ج1، ص50.
و قال في تنقيح المقال، ج1، ص190: و يرمز له في منهج المقال ب' «مر».
-: قرب الإسناد - في الحديث - لعبد اللّه بن جعفر الحميري، القمي.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص190؛ معجم الرموز و الإشارات، ص103.
مقباس الهداية، ج2، ص349.
-: فرقة قالت: إنّ عليّا كان أولى الناس بعد رسول اللّه(ص) بالناس لفضله و سابقته و علمه، و هو أفضل الناس كلّهم بعده، و أشجعهم و أسخاهم و أورعهم و أزهدهم، و أجازوا مع ذلك إمامة أبي بكر و عمر، و عدوهما أهلا لذلك المكان و المقام، و ذكروا أنّ عليّا(ع) سلّم لهما الأمر و رضي بذلك و بايعهما طائعا غير مكره، و أنّ ولاية أبي بكر صارت رشدا و هدى لتسليم علي(ع) و رضاه و لولا رضاه و تسليمه لكان أبوبكر مخطئا ضالاً هالكا و هم أوائل البتريّة.
فِرَق الشيعة، ص38 - 39.
-: هؤلاء أتباع رجلين: أحدهما الحسن بن صالح بن حي، و الأخير «كثير النواء» الملقّب بالأبتر، و قولهم كقول سليمان بن جرير في هذا الباب، غير أنّهم توقّفوا في عثمان، و لم يقْدِموا على ذمّه ولا على مدحه.
الفَرق بين الفِرق، ص33.
-: البتريّة يسمّون بالصالحيّة أيضا؛ لأنّ من رؤسائهم الحسن بن صالح بن حي.
أُنظر الملل و النحل، ج1، ص 261 - 262.
من أسباب المدح.
فوائد الوحيد، ص50.
-: من ألفاظ المدح.
عدة الرجال، ج1، ص122.
-: من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية.
نهاية الدراية، ص399؛ مقباس الهداية، ج2، ص246.
يقولها مُريد رواية حديث ضعيف أو مشكوكٍ في صحّته بغير إسنادٍ.
الرعاية في علم الدراية، ص165؛ الرواشح السماوية، ص204 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ مقباس الهداية، ج1، ص418.
من عبارات أداء الحديث لمن تحمّله بطريق الوِجادة فيما إذا لم يثق بصحّة النسخة.
الرعاية في علم الدراية، ص299؛ وصول الأخيار، ص144؛ نهاية الدراية، ص469؛ مقباس الهداية، ج3، ص166.
من شرائط الراوي عند أداء الرواية فلا تقبل رواية الصبي مطلقا.
الرعاية في علم الدراية، ص182 - 183.
-: من الشروط التي تتعلّق بالراوي: الإسلام اتّفاقا فيه. فلا تقبل رواية الصبي و إن كان مميّزا.
جامع المقال، ص19.
-: نقلوا الإجماع على عدم قبول خبر الصبي الغير المميّز، و أمّا الصبي المميّز فالمعروف من مذهب الأصحاب و جمهور العامّة المنع، و ذهب آخرون إلى القبول، هذا إذا رواه قبل البلوغ،و أمّا إذا رواه بعده و سمعه قبله، فلا إشكال في القبول إذا جمع سائر الشرائط.
قوانين الاُصول، ص456 - 457.
-: من الشروط التي اعتبروها في الراوي: البلوغ، فلا يقبل خبر الصبي غير البالغ، و ذلك في غير المميّز ممّا لا ريب فيه بل و لا خلاف، و أمّا المميّز ففي قبول خبره قولان، فالمشهور عدم القبول، و هذا هو الأقوى.
مقباس الهداية، ج2، ص21 - 25.
-: أجمع جماهير الفقهاء و المحدّثين على اشتراط كون الراوي بالغا وقت الأداء دون وقت التحمّل.
وصول الأخيار، ص187.
فرقة قالت: إنّ الإمام القائم المهدي هو أبو هاشم1، وولي الخلق، و يرجع فيقوم بأُمور الناس، و يملك الأرض، و لا وصي بعده، و غلوا فيه، و هم البيانيّة أصحاب بيان النهدي، و ادّعى بيان بعد وفاة أبي هاشم النبوّة.
فِرق الشيعة، ص50.
-: أتباع «بيان بن سمعان التميمي»، قالوا بانتقال الإمامة من «أبي هاشم» إليه، و هو من الغلاة القائلين بإلهيّة أمير المؤمنين علي(ع).
ثمّ ادّعى «بيان» أنّه قد انتقل إليه الجزء الإلهي بنوع من التناسخ، و لذلك استحقّ أن يكون إماما و خليفة. و قد اجتمعت طائفة على «بيان بن سمعان»، و دانوا به وبمذهبه، فقتله خالد بن عبد اللّه القسري على ذلك.
الملل و النحل، ج1، ص246 - 247.
1. هو: عبد اللّه بن محمّد بن الحنفيّة.
هو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي(ص)، و مات على الإيمان، و إن تخلّلت ردّته بين كونه مؤمنا و بين موته مسلما.
الرعاية في علم الدراية، ص346؛ مقباس الهداية، ج3، ص311.
-: هو من أدرك الصحابي و لم يلقه(ص).
جامع المقال، ص175؛ نهاية الدراية، ص341.
-: من الألفاظ المستعملة في كتب الرجال، و لا تفيد مدحا و لا ذمّا.
مقباس الهداية، ج3، ص49.
هو تلقّي الحديث و سماعه، و ذلك في أخذه عن الشيخ بطريق من طرق التحمّل السبعة أو التسعة. لا يشترط في صحّته -بأقسامه- الإسلام و لا الإيمان و لا البلوغ و لا العدالة. المعتبر في شرائط الراوي هو حال الأداء لا حال التحمّل.
الرعاية في علم الدراية، ص181 - 182؛ وصول الأخيار، ص187؛ مشرق الشمسين، ص273؛ قوانين الاُصول، ص463؛ جامع المقال، ص20؛ نهاية الدراية، ص439؛ مقباس الهداية، ج2، ص56 و ج3، ص58.
تخريج الحديث بتمامه سندا و متنا من الأُصول و الكتب هو: أن يستخرج منها المتّفق عليه بينها أو الأصحّ طريقا و الأجدى متنا أو الأهمّ الأوفق للغرض في كلّ باب و يقابله الإخراج.
الرواشح السماوية، ص100 (الراشحة الثلاثون).
-: في علمَي الأُصول والفقه يقال: التخريج و يعني: استخراج شيء من مذاق أحوال الأدلّة و المدارك و غوامضها بالنظر التعقّبي بعد النظر الإقتضابي.
الرواشح السماوية، ص100 (الراشحة الثلاثون).
-: هو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية.
نقل موضع الحاجة من متن الحديث فقط، أخذا من تخريج الراعية المرتع، و هو أن تأكل بعضه و تترك بعضا منه. و من قولهم: عام فيه تخريج، أي خصب وجدب.
يقابله الإخراج، و هو نقله (أي نقل متن الحديث) بتمامه....
و ليعلم أنّ تخريج متن الحديث إنّما يجوز فيما لا يرتبط بعضه ببعض، بحيث يكون الجميع في قوّة كلام واحد.
الرواشح السماوية، ص99 و 100 (الراشحة الثلاثون).
هو أن يخفي عيبه الذي في السند، و هو قسمان:
الأوّل: أن يروي عمّن لقيه أو عاصره ما لم يَسمع منه، على وجه يوهم أنّه سمعه منه.
الثاني: أن لا يسقط شيخه الذي أخبره و لا يوقع التدليس في أوّل السند، و لكن يسقط ممّن بعده رجلا ضعيفا أو صغير السن؛ ليحسن الحديث بإسقاطه.
الرعاية في علم الدراية، ص143 - 144؛ وصول الأخيار، ص113؛ الرواشح السماوية، ص186 (الراشحة السابعة و و الثلاثون)؛ الوجيزة، ص5؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص456؛ نهاية الدراية، ص296؛ مقباس الهداية، ج1، ص376 - 378.
التدليس في مكان الرواية، مثل: سمعت فلانا وراء النهر، و حدّثنا بما وراء النهر، موهما أنّه يريد بالنهر «جيحان» أو «جيحون» و إنّما يريد بذلك نهرا آخر.
الرواشح السماوية، ص186 (الراشحة السابعة و الثلاثون).
و هذا قد يستعمل لإيهام الرحلة في طلب الحديث.
-: أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه، و لكن لا يحبّ معرفة ذلك الشيخ - لغرض من الأغراض - فيسمّيه أو يكنيّه باسم أو كنية غير معروف بهما، أو ينسبه إلى بلد أو قبيلة غير معروف بهما، أو يصفه بما لا يُعرف به؛ كي لا يُعرف.
الرعاية في علم الدراية، ص144؛ وصول الأخيار، ص114؛ الرواشح السماوية، ص186 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ الوجيزة، ص5؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص456؛ نهاية الدراية، ص303؛ مقباس الهداية، ج1، ص383.
من الألفاظ المستعملة في كتب الرجال و لا ربط لها بالمدح و القدح، و هي مأخوذة من ترجمة لفظ لغة بمايرادفه من لغة أُخرى و في الاصطلاح شرح حال الرجل.
مقباس الهداية، ج3، ص40.
تستعمل في علم الحديث و تعني: عنوان الباب المُبنى عليه التأليف.
ذكر الجليلُ شخصا مترضّيا أو مترحّما عليه يدلّ على حسن ذلك الشخص بل جلالته.
فوائد الوحيد، ص53؛ مقباس الهداية، ج2، ص275.
-: ترضيّ الأجلاء عن شخص و ترحّمهم عليه تدلّ على أنّه عندهم بمكانةٍ من الجلالة، بدليل أنّهم ما زالوا يذكرون الثقات و الأجلاء ساكتين.
عدة الرجال، ج1، ص134 - 135.
-: لا يدلّ على أكثر من المدح المطلق.
نهاية الدراية، ص422.
-: ترضيّ الأجلاء عن شخص و ترحّمهم عليه يفيد مدحا معتدّا به.
مقباس الهداية، ج2، ص130.
-: من الاُمور التي يمكن استفادة وثاقة الرجل منها، ترحّم الإمام(ع) على رجل أو ترضّيه عنه، بل الترحّم و الترضّي من المشايخ يفيد ذلك.
تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجالية)، ص210.
قال الكشّي: «أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء و تصديقهم، و أقرّوا لهم بالفقه و العلم، و هم ستّة نفر آخر -دون ستّة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد اللّه(ع)- منهم: يونس بن عبد الرحمان، و صفوان بن يحيى بيّاع السابري، و محمد بن أبي عمير، و عبد اللّه بن المغيرة، و الحسن بن محبوب، و أحمد بن محمد بن أبي نصر، و قال بعضهم مكان الحسن بن محبوب، الحسن بن علي بن فضّال، و فضالة بن أيّوب، و قال بعضهم مكان «فضالة» عثمان بن عيسى، و أفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمان و صفوان بن يحيى».
رجال الكشي، ص556، رقم 1050.
قال الكشّي: «اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر(ع) و أبي عبد اللّه(ع)، و انقادوا لهم بالفقه فقالوا: أفقه الأوّلين ستّة: زرارة، و معروف بن خرّبوذ، و بريد و أبو بصير الأسدي، و الفضيل بن يسار، و محمد بن مسلم الطائفي، قالوا: و أفقه الستّة زرارة، و قال بعضهم: مكان أبي بصير الأسدي، أبو بصير المرادي و هو ليث بن البختري».
رجال الكشي، ص238، رقم 431.
قال الكشي: «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ من هؤلاء و تصديقهم لما يقولون، و أقرّوا لهم بالفقه من دون أولئك الستّة الذين عدّدناهم و سمّيناهم (وهم) ستّة نفر: جميل بن دراج، و عبد اللّه بن مسكان، و عبد اللّه بن بكير، و حمّاد بن عثمان، و حمّاد بن عيسى، و أبان بن عثمان، قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه -و هو ثعلبة بن ميمون-: أنّ أفقه هؤلاء جميل بن دراج، و هم أحداث أصحاب أبي عبد اللّه(ع)».
رجال الكشي، ص375، رقم 705.
كتابة «صحّ» صغيرة فوق كلام صحّ روايةً أو معنى، و هو عرضة للشكّ أو الخلاف أو الوهم.
وصول الأخيار، ص197؛ نهاية الدراية، ص481.
-: فيكتب عليه «صح»؛ ليعرف القارئ أنّ الكاتب لم يغفل عنه، و أنّه قد ضبط و صحّ على ذلك الوجه.
مقباس الهداية، ج3، ص213.
يقابلُ الأصلَ.
التصنيف ما كان في غير الحديث من العلوم، أو في الحديث مع النقض و الإبرام، كما في الكتب الأربعة، فيفهم من ديباجتها أنّها من المصنّفات.
قاموس الرجال، ج1، ص64 و65.
-: لو كان في المصنّف حديث معتمد معتبر لكان مأخوذا من الأصل غالبا.
فوائد الوحيد، ص34.
-: المصنّف هو الكتاب المؤلّف المرتّب على عناوين و أبواب، رواه الراوي بلا واسطة، أو مع الواسطة، و لو من أصل من الأُصول.
نهاية الدراية، ص530.
أُنظر «الأصل» أيضا.
و هو التمريض، و قد يسمّى التشكيك، بأن يمدّ خطّ أوّله كالصاد الصغيرة و لا يلصق بالممدود عليه على ما فسد لفظا أو معنى، أو كان فيه نقصا أو لبس أو نحو ذلك.
وصول الأخيار، ص197؛ نهاية الدراية، ص482؛ مقباس الهداية، ج3، ص213.
-: المستعمل بين المتأخّرين في عصر الشهيد و ما قاربه التضبيب بباء هنديّة هكذا «2» فوق الكلمة، ثمّ يكتبون باء هنديّة أُخرى مثلها بئزائها على الحاشية ليسهل تصحيحه إذا أُريد.
وصول الأخيار، ص197.
هو تفريق الحديث على الأبواب اللائقة به للاحتجاج المناسب، مع مراعاة ما سبق من تماميّة معنى المقطوع.
الرعاية في علم الدراية، ص319؛ مقباس الهداية، ج3، ص257.
-: هو أقرب إلى الجواز (أي من اختصار الحديث).
الرعاية في علم الدراية، ص320.
-: هو أولى بالجواز، و قد استعملوه كثيرا، و ما أظنّ له مانعا.
وصول الأخيار، ص155.
-: لا محذور فيه و قطعوا بجوازه.
نهاية الدراية، ص491.
-: قد فعله أئمّة الحديث منّا و من الجمهور و لا مانع منه.
مقباس الهداية، ج3، ص257.
أُنظر عنوان «اختصار الحديث»
يستفاد من خبر نقلناه في ترجمة هشام بن الحكم أنّ الفصيح التلماذ، و أنّ المراد به المتعلّم.
-: من الألفاظ المستعملة في كتب الرجال، ولا ربط له بعالم المدح و الذم.
مقباس الهداية، ج3، ص46.
قد تأمّل جمع في توثيقاتهم نظرا إلى عدم كونهم من الإماميّة. وهو بناءً على كون اعتبار التزكية من باب الشهادة لا بأس به، وأمّا على المشهور المنصور من كونها من باب الوثوق والظنّ الذي ثبتت حجّيته في الرجال فلا وجه له.
مقباس الهداية، ج2، ص290.
-: من لم يعتمد على توثيق أمثالهم فلا اعتراض عليه، ومن اعتمد فلأجل الظنّ الحاصل منه، وغير خفي على المطّلع حصوله، بل وقوّته، وأيضا ربما كان اعتماده عليه بناءً على عمله بالروايات الموثّقة فتأمّل، ويمكن أن يكون اعتماده ليس من جهة ثبوت العدالة، بل من باب رجحان قبول الرواية وحصول الاعتماد والقوّة.
فوائد الوحيد، ص10.
-: لو جعل تعديل مثل علي بن الحسن من مرجّحات قبول الرواية فلا إشكال، بل يحصل منه ما هو في غاية القوّة، وأمّا لو جعل من دلائل العدالة فلا يخلو من إشكال.
فوائد الوحيد، ص21.
-: الذي يستفاد من تتبّع سيرة قدماء الأصحاب هو الاعتماد على أمثال هؤلاء.
عدة الرجال، ج1، ص143.
أقول: لا يخفى أنّ ابن فضال كان فطحيّا، وابن عقدة زيديّا جاروديّا.
لا يبعد حصول قوّة منه بعد ملاحظة اعتداد المشايخ به و اعتمادهم عليه، سيّما إذا ظهر تشيّع من وثّقوه، وخصوصا إذا اعترف الموثّق نفسه بتشيّعه.
فوائد الوحيد، ص51؛ مقباس الهداية، ج2، ص290؛ منتهى المقال، ج1، ص107.
-: إن قامت قرينة قويّة انضمّت إلى توثيق ابن نمير، و أثبتت وثاقة المشهود له، و إلّا فلكون ابن نمير موثّقا نعتبر توثيقه مدحا معتدّا به في حقّ من وثّقه.
تنقيح المقال، ج1(الفوائد الرجالية)، ص217.
أقول: لا يخفى أنّ ابن نمير كان عاميّا.
استفادة العدالة منها لا تخلو من تأمّل، نعم يستفاد منها القوّة والاعتماد؛ والمحقق الشيخ محمّد أيضا تأمّل، لكن قال في وجهه: لتحقّقها بالنسبة إلى جماعة اختصّ بهم من دون كتب الرجال، بل وقع التصريح بضعفهم من غيره على وجه يقرب الاتّفاق، و لعلّ مراده من التوثيق أمر آخر.
فوائد الوحيد، ص52.
-: توثيقه من ضعّفوه أو توقّفوا في حاله لا يوجب وهن توثيقاته، غايته عدم الأخذ بتوثيقه عند تحقّق اشتباهه.
مقباس الهداية، ج2، ص291.
-: من أسباب المدح والقوّة.
منتهى المقال، ج1، ص110.
طرق تثبت بها وثاقة جمع كثير تحت ضابطة خاصّة.
كليات في علم الرجال، ص165.
-: يقابل التوثيق الخاصّ بأن يكون التوثيق راجعا إلى توثيق عدّة تحت ضابطة.
كليات في علم الرجال، ص205.
-: هي شهادة الثقة بوثاقة شخص معيّن ضمن جماعة أو تحت مصنّف خاص.
معجم رجال الحديث، ج1، ص49.
توقّف بعضهم في توثيقات العلّامة و توثيقات ابن طاووس و كذا الشهيد، و لعلّه ليس في موضعه، لحصول الظنّ منها و الاكتفاء به.
فوائد الوحيد، ص52.
-: اعترض المجلسي الأوّل عليهم بأنّ العادل أخبرنا بالعدالة أو شهد بها فلا بدّ من القبول.
فوائد الوحيد، ص52.
-: إنّ التوقف في توثيق مثل ابن طاووس والعلّامة ليس في محلّه.
عدة الرجال، ج1، ص138.
-: من أمارات الوثاقة.
منتهى المقال، ج1، ص108.
أقول: لا يخفى أنّ منشأ الإشكال في قبول توثيق العلّامة وابن طاووس ومن ماثلهما، كونهما من المتأخرين فتوثيقاتهم مبنية على الحدس والاجتهاد.
إنّه لا يعقل أن يولّي الإمام(ع) غير العدل المرضي على رقاب المسلمين و أموالهم و أحكامهم.
تنقيح المقال، ج1(الفوائد الرجالية)، ص210.
-: جعل الإمارة من قبلهم لا يدلّ على الحُسن.
قاموس الرجال، ج1، ص70.
صفة مشبهة دالّة على ثبوت التثبّت في الحديث ودوامه، أو في جميع أُموره.
تكملة الرجال، ج1، ص47.
-: يفيد المدح دون التوثيق؛ لأنّه قد يجامع الضعف، و إن كان من صفات الكمال.
الرعاية في علم الدراية، ص 204 و 206 و 208، مقباس الهداية، ج2، ص240.
-: إذا انفرد لا يدلّ على التوثيق، لكن يدخل حديث الراوي المتّصف به في قسم الحسن.
وصول الأخيار، ص 192.
-: مختلف في ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص26 - 27.
-: من ألفاظ المدح.
عدة الرجال، ج1، ص122.
-: استعمل في معانٍ: . 1 الحجّة و البيّنة 2.الثقة . 3 العادل الإمامي الضابط.
سماء المقال، ج2، ص184 - 185.
-: المراد به: أنّه المعتمد في النقل.
سماء المقال، ج2، ص187 - 188.
-: من ألفاظ التوثيق و المدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
سماء المقال، ج2، ص190.
-: هذه اللفظة و إن كانت مستعملة في أبواب الفقه أعمّ من العدالة، لكنّها هنا لم تستعمل إلّا بمعنى العدل بل الأغلب استعمالها خاصّة.
الرعاية في علم الدراية، ص203.
-: لابدّ في التعديل من اللفظ الصريح، و أعلى مراتبه «ثقة».
وصول الأخيار، ص192.
-: لا يبعد أن يكون دالّا على صفة زائدة على «عدل» و هي الضبط.
حاوي الأقوال، ج1، ص99.
-: من ألفاظ التعديل.
الوجيزة، ص5.
-: من ألفاظ التوثيق.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحة الثانية عشر).
-: متّفق على ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص27.
-: الرويّة المتعارفة المسلمة أنّه إذا قال عدل إمامي - النجاشى كان أو غيره -: «فلان ثقة»، و لم يتعرّض لفساد المذهب، أنّ الرجاليّين يحكمون بمجرّد هذا القول بكون الراوي عدلا إماميّا.
فوائد الوحيد، ص18.
-: ظاهر في إرادة من يوثق بدينه و أمانته، و بالجملة من جميع الجهات. و هو المعنى الأخصّ، و ليس ذلك عندنا إلّا العدل منّا كما أنّه عند مخالفينا ليس إلّا العدل منهم.
عدة الرجال، ج1، ص112.
-: في كون هذه اللفظة حقيقة في العدل الإمامي عند الإطلاق محلّ تأمّل.
نهاية الدراية، ص389.
-: اتّفق الكلّ على إثبات العدالة بهذه الكلمة من غير شكّ و لا اضطراب، و حينئذٍ فحيثما تستعمل هذه الكلمة في كتب الرجال مطلقا من غير تعقيبها بما يكشف عن فساد المذهب تكفي في إفادتها التزكية المترتّب عليها التصحيح باصطلاح المتأخّرين.
مقباس الهداية، ج2، ص147.
-: مراد الرجاليّين من قولهم: «ثقة» هو المعنى اللغوي، أعني الاعتماد.
سماء المقال، ج2، ص195.
قد يتّفق في بعض الرواة، أن يكرّر في تزكيتهم لفظ الثقة، و هو يدلّ على زيادة المدح.
الرعاية في علم الدراية، ص204؛ مقباس الهداية، ج2، ص160.
-: لابدّ في التعديل من اللفظ الصريح، و أعلى مراتبه «ثقة»، و قد يؤكدّ بالتكرار فيقال: «ثقة ثقة».
وصول الأخيار، ص192.
-: ربّما يتكرّر لفظ ثقة، فيفيد التأكيد و زيادة المدح، و فائدة ذلك تظهر في ترجيح الأحاديث.
حاوي الأقوال، ج1، ص101.
-: الظاهر و المشهور أنّ قول الرجاليّين: «ثقة ثقة»، تكرّر اللفظ تأكيدا، و ربّما قيل: إن الثاني بالنون موضع الثاء.
فوائد الوحيد، ص22 - 23؛ نهاية الدراية، ص394.
-: الظاهر - و هوالمشهور - أنّه مكرّر يدلّ على زيادة المبالغة و التوكيد للوثاقة.
تكملة الرجال، ج1، ص46.
أي: لا في نفسه، ومعناه أنّ الراوي صدوق ضابط لا يروي عن الضعفاء، أو أنّه صادق اللهجة و إن روى عن ضعيف.
عدة الرجال، ج1، ص244.
-: المتعارف المشهور أنّه تعديل و توثيق للراوي نفسه و ربّما قيل بالفرق بين الثقة في الحديث و الثقة.
فوائد الوحيد، ص26.
-: يدلّ على التوثيق، كما هو المعروف ولا يضرّ التقييد، و ربّما منع بناءً على أنّ التقييد تخصيص.
عدة الرجال، ج1، ص117 و 154.
-: لا ينبغي التأمّل في استفادة الإماميّة منه على حد استفادتها من إطلاق الثقة ما لم يصرّح بالخلاف و أمّا الوثاقة و العدالة فلا يبعد ما أُسند إلى المشهور.
توضيح المقال، ص39.
-: لا ينبغي التأمّل في دلالته على كون الراوي عدلا إماميّا.
مقباس الهداية، ج2، ص163.
يقولها مُريد رواية حديث ضعيف أو مشكوكٍ في صحّته بغير إسنادٍ.
الرعاية في علم الدراية، ص165؛ الرواشح السماوية، ص204 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ مقباس الهداية، ج1، ص418.
أصحاب أبي الجارود، زعموا أنّ النبي(ص) نصّ على علىّغ(ع) بالوصف دون التسمية، والإمام بعده علي(ع) و الناس قصروا حيث لم يتعرّفوا الوصف، و لم يطلبوا الموصوف، و إنّما نصبوا أبا بكر باختيارهم، فكفروا بذلك.
الملل و النحل، ج1، ص255.
-: افترقت الجاروديّة فرقتين: فرقة قالت: إنّ عليّا نصّ على إمامة ابنه الحسن، ثمّ نصّ الحسن على إمامة أخيه الحسين بعده، ثمّ صارت الإمامة بعد الحسن و الحسين شورى في ولدي الحسن و الحسين، فمن خرج منهم شاهرا سيفه داعيا إلى دينه و كان عالما و عارفا فهو الإمام. و زعمت الفرقة الثانية منهم أنّ النبي(ص) هو الذي نصّ على إمامة الحسن بعد علي، و إمامة الحسين بعد الحسن(ع).
الفَرق بين الفِرق، ص30 - 31.
-: هم فرقة من الشيعة ينسبون إلى الزيديّة و ليسوا منهم، نسبوا إلى رئيس لهم من أهل خراسان يقال له: أبوالجارود «زياد بن أبي زياد». و عن بعض الأفاضل هم فرقتان: فرقة زيديّة و هم شيعة، و فرقة بتريّة و هم لا يجعلون الإمامة لعلي(ع) بالنصّ بل عنده هي شورى، و يجوّزون تقديم المفضول على الفاضل فلا يدخلون في الشيعة.
مجمع البحرين، ج3، ص24.
-: يقال لهم: السرحوبيّة أيضا، لنسبتهم إلى أبي الجارود زياد بن المنذر السرحوب الأعمى المذموم بالذّم المفرط.
مقباس الهداية، ج2، ص353.
رمز لفهرست النجاشي، للشيخ أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي.
رجال ابن داوود، ص25؛ جامع الرواة، ج1، ص7؛ نقد الرجال، ص3؛ عدة الرجال، ج1، ص50؛ طرائف المقال، ج1، ص38؛ تنقيح المقال، ج1 (الفوائد الرجاليّة)، ص190.
يفيد المدح المعتدّ به دون التوثيق.
الرعاية في علم الدراية، ص207؛ مقباس الهداية، ج2، ص244.
-: غير صالح للمدح المعتبر، فقصوره عن إفادة التعديل بطريق أَولى.
حاوي الأقوال، ج1، ص100 - 101.
-: لا يفيد المدح و لا التعديل.
جامع المقال، ص27.
-: من ألفاظ التوثيق والمدح.
الرواشح السماوية، ص60 (الراشحةالثانية عشر).