| |||||
1-لا يصح الصوم من الحائض او النفساء و لو كان الحيض او النفاس في جزء قليل من النهار . اذا طهرت من الحيض او النفاس في اثناء النهار لم يجب عليها الامساك بقية النهار . 2-لا يصح الصوم من المريض اذا كان يتضرر به . لا فرق في الضرر الذي يبرر الافطار بين ان يوجب شدة المرض اوطول شفائه او شدة المه ، كل ذلك اذا كان الضرر بالمقدار الذي يعتد به ، بحيث ان الناس يتحاشونه و لا يتحملونه عادة . خوف الضرر مبرر لترك الصوم سواء كان المكلف يعلم انه سيتضرر بالصوم او يظن ذلك او يحتمله احتمالا يوجب تحقق الخوف . (السيستاني) لابد ان يكون الخوف مستندا الى مناشئ و اسباب عقلائية . المريض الذي لا يتضرر بالصوم يجب عليه الصوم . الشخص السليم الذي يخاف حصول المرض بسبب الصوم لا يصح منه الصوم . اذا شفي المريض في اثناء النهار لم يجب عليه الصوم في ذلك اليوم و ان كان الافضل والاحوط ان يمسك بقية النهار . (السيستاني) اذا شفي المريض قبل الزوال و لم يكن قد تناول المفطر ، فالاحوط وجوبا ان ينوي الصوم و يصوم و يقضي بعد ذلك . مجرد حصول الضعف بسبب الصوم لا يكفي لجواز الافطار حتى لو كان الضعف كثيرا ، نعم لو كان في تحمله مشقة شديدة لا يتحملها العقلاء عادة جاز الافطار ، و الاحوط وجوبا الاقتصار من الافطار على ما يرفع الضرورة فقط . اذا ادى الصوم الى الضعف عن اداء العمل اللازم للمعاش ، و لم يمكن التعيّش من مورد اخر جاز الافطار بقدر الضرورة . 3- قول الطبيب : قول الطبيب اذا كان يوجب الظن بالضرر او خوف الضرر وجب لاجله الافطار. (السيستاني) قول الطبيب اذا اوجب الظن بالضرر او خوف الضرر جاز لاجله الافطار . يجب الافطار اعتمادا على قول الطبيب اذا كان حاذقا و ثقة و ان لم يحصل الخوف عند المكلف الا اذا اطمأن المكلف بان الطبيب مخطئ في تشخيصه و انه لا ضرر من الصوم . (السيستاني) لا يجوز الافطار اعتمادا على قول الطبيب اذا لم يوجب قوله الظن بالضرر او خوف الضرر . اذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم و كان المكلف خائفا وجب الافطار . (السيستاني) اذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفا جاز الافطار بل يجب اذا كان الضرر المتوهم بحد محرم . 4-الصبي غير البالغ و ان كان لا يجب عليه الصوم الا انه يصح منه . لو صام غير البالغ تطوعا و بلغ في اثناء النهار ، لم يجب عليه اتمام صوم ذلك اليوم و ان كان ذلك افضل و احوط 5-لا يصح الصوم من المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة الا في حالات نادرة منها : اذا نذر ان يصوم يوما معينا في السفر او نذر ان يصومه سواء كان حاضرا ام مسافرا . الصوم ثلاثة ايام للحاجة في المدينة المنورة ، و الاحوط وجوبا ان يكون ذلك في الاربعاء و الخميس و الجمعة . المسافر الذي يجب عليه ان يصلي تماما يجب عليه الصوم ، كمن نوى الاقامة عشرة ايام او كمن كان سفره سفر معصية مثلا . يجوز السفر في شهر رمضان و لو لم يكن لضرورة . 6-خروج المسافر : اذا سافر و خرج من بلده قبل الزوال (اول وقت صلاة الظهر) ، فان كان ناويا للسفر من الليل وجب عليه الافطار في سفره ، اما لو قرر السفر بعد ان طلع الفجر فالاحوط وجوبا ان يصوم ذلك اليوم ثم يقضيه . (السيستاني) اذا سافر و خرج من بلده قبل الزوال وجب عليه الافطار على الاحوط وجوبا - سواء نوى السفر من الليل ام قرر ذلك بعد طلوع الفجر- . اذا سافر بعد الزوال وجب عليه اتمام صومه . (السيستاني) اذا سافر بعد الزوال وجب عليه اتمام الصيام على الاحوط وجوبا . في الحالة التي يجب الافطار فيها لا يجوز استعمال المفطر الا بعد ان يتجاوز المسافر حد الترخص (التفاصيل في باب صلاة المسافر). 7-رجوع المسافر : اذا رجع الى بلده بعد الزوال بقي على الافطار ذلك اليوم ، نعم يستحب له الامساك عن المفطرات الى الغروب . اذا رجع الى بلده قبل الزوال و لكنه كان قد استعمل المفطر اثناء سفره بقي على الافطار ، نعم يستحب له الامساك عن المفطرات الى الغروب . اذا رجع الى بلده قبل الزوال و لم يكن قد استعمل المفطر في اثناء سفره وجب عليه صوم ذلك اليوم . اذا وصل الى بلد يجب عليه ان يصلي فيه تماما ، كالبلد الذي نوى ان يقيم فيه عشرة ايام ، ترتبت عليه نفس احكام الرجوع الى بلده . 8-لا يجوز التطوع بالصوم المستحب اذا كان على المكلف صوم واجب من قضاء او كفارة او غير ذلك . (السيستاني) لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم قضاء شهر رمضان ، اما غيره من الصوم الواجب فلا يمنع من التطوع بالصوم . اذا صام تطوعا و بعد فراغه من الصوم تذكر ان عليه صوم واجب كان صومه التطوعي صحيحا . (السيستاني) اذا صام تطوعا و بعد الفراغ تذكر ان عليه قضاء شهر رمضان ففي صحة صومه اشكال ( أي ليس هناك اطمئنان بصحة صومه في هذه الحالة) . اذا كان الصوم قد وجب عليه بسبب الاجارة كما لو استؤجر ليصوم عن ميت مثلا ، جاز له التطوع بالصوم المستحب . |
|||||