| |||||
1- من بلغ سن الشيخوخة من الرجال و النساء ، اذا كان الصوم عليهم متعذرا غير ممكن ، جاز لهم الافطار ، و لا يجب عليهم القضاء بعد ذلك اذا تمكنوا منه. اذا تمكن الشيخ او الشيخة من الصوم و لكن كان فيه حرج و مشقة عليهم ، جاز لهم الافطار ايضا ، و لكن يجب عليهم في هذه الحالة دفع الفدية الى الفقراء عن كل يوم يفطرون فيه ، و لا قضاء عليهم بعد ذلك . مقدار الفدية عن كل يوم هو (كيلو الا ربع) من الطعام (كالقمح و الارز و الشعير و غيرها من الحبوب) ، و لابد من دفع نفس الفدية الى الفقير و لا يكفي اشباعه او دفع القيمة اليه ، نعم يمكن دفع قيمة الفدية الى شخص موثوق و توكيله ليشتري الفدية و يسلمها الى الفقير . 2- من به داء العطش اذا تعذر عليه الصوم ، جاز له الافطار ، و الاحوط وجوبا ان يقضيه بعد ذلك اذا تمكن منه . (السيستاني) لا يجب عليه القضاء بعد ذلك و ان كان احوط و افضل . ذو العطاش اذا امكنه الصوم و لكن بحرج و مشقة ، جاز له الافطار ايضا ، و لكن عليه الفدية عن كل يوم كما مر ، كما ان عليه القضاء كما مر . (السيستاني) لا يجب القضاء . 3- المراة الحامل التي يضر بها الصوم يجوز لها الافطار ، ثم تقضيه بعد ذلك . (السيستاني) و يجب عليها بالاضافة الى القضاء دفع الفدية عن كل يوم تفطر فيه . اذا كان في الصوم ضرر على حملها لا عليها ، جاز لها الافطار ايضا و لكن تدفع الفدية عن كل يوم تفطر فيه ، و عليها القضاء بعد ذلك . 4- المرضع القليلة اللبن اذا اضر بها الصوم جاز لها الافطار و عليها القضاء بعد ذلك . (السيستاني) و يجب عليها دفع الفدية ايضا . اذا كان الصوم مضرا بولدها لا بها ، جاز لها الافطار ايضا ، و لكن عليها الفدية عن كل يوم تفطر فيه ، كما ان عليها القضاء بعد ذلك . لا فرق في المرضعة بين ان يكون الولد لها ام لغيرها . ينحصر جواز الافطار للمرضعة بما اذا انحصر الارضاع بها، فلو وجدت من ترضع الطفل -باجرة او مجانا- و لم يكن مانع من ارضاعها ، لم يجز لها الافطار حينئذ . (السيستاني) الاحوط وجوبا الاقتصار في جواز الافطار على صورة انحصار الارضاع بها ، بان لم يكن هناك طريق اخر لارضاع الطفل ، حتى بالرضاعة الصناعية مثلا –من دون مانع- |
|||||