| |||||
1- يشترط في صحة الصوم النية و قصد القربة الى الله تعالى . نية الصوم هي ان ينوي الامساك عن المفطرات قربة الى الله تعالى . لا يشترط التلفظ في نية الصوم و لا غيره من النيات بل يكفي قصده الى ذلك . لو نوى الصوم ليلا ثم نام قبل الفجر حتى دخلت الليلة الثانية فصومه صحيح . 2- اذا كان في ذمته اكثر من صوم واجب فلابد من تعيين نوع الصوم و انه صوم نذر او صوم قضاء او نحو ذلك . اذا كان في ذمته صوم واحد و قصد صوم ما في ذمته كفى ذلك . اذا اراد الصوم المستحب المطلق كفاه ان ينوي صوم غد قربة الى الله . 3- اخر وقت لنية الصوم في شهر رمضان هو طلوع الفجر فلو طلع الفجر و هو لم ينو الصوم فلا يصح صومه . (السيستاني) الاحوط وجوبا كون اخر وقت للنية فيه هو الفجر . الصوم الواجب اذا كان يجب الاتيان به في يوم معين (الواجب المعين) كما لو نذر صوم يوم محدد ، فوقت نيته كوقت نية شهر رمضان . (السيستاني) الاحوط وجوبا كون اخر وقت للنية فيه هو الفجر . الصوم الواجب غير المعين كما لو نذر ان يصوم يوما من دون تحديده بوقت معين ، اخر وقت للنية فيه هو الزوال (بداية وقت صلاة الظهر) فلا يصح له نية الصوم بعد ذلك. (السيستاني) لا يصح نية الصوم فيه بعد الزوال على الاحوط وجوبا . قضاء شهر رمضان يعتبر من الواجب غير المعين –غالبا- ، فلو نوى قبل الزوال ان يصوم ذلك اليوم قضاء صح صومه . الصوم المستحب اخر وقت للنية فيه هو الغروب (غروب الشمس) فلو نوى الصوم المستحب قبل الغروب صح صومه . 4- يجب استمرار النية الى اخر النهار ، فلو نوى القطع او تردد في الاستمرار بطل الصوم . اذا كان التردد ناشئا من الشك في صحة صومه فلا يبطل الصوم . اذا رجع عن تردده او عن عزمه القطع الى نية الصوم ثانية في شهر رمضان لم ينفعه ذلك في تصحيح صومه ، و كذلك صوم الواجب المعين . (السيستاني) الاحوط وجوبا عدم صحة الصوم اذا رجع الى نية الصوم . اذا رجع عن تردده او عزمه على القطع الى نية الصوم ثانية في الواجب غير المعين او في المستحب ، فان كان في وقت يمكن تجديد النية فيه صح صومه . 5- يمكن الاكتفاء في شهر رمضان بنية واحدة قبل الشهر ، و الافضل بالاضافة الى ذلك تجديد النية في كل ليلة . 6- يوم الشك في انه من شعبان او رمضان لا يصح ان يصومه بنية انه من رمضان ما دام لم يثبت ذلك شرعا ، فيكون صومه باطلا حتى لو تبين انه كان من رمضان . يمكنه ان يصوم يوم الشك بنية صوم شعبان او بنية القضاء اذا كان عليه قضاء او غير ذلك . اذا صام يوم الشك بنية صوم شعبان او قضاءً او غير ذلك ثم تبين انه كان من رمضان ، صح صومه و احتسب من رمضان . اذا صام يوم الشك بنية صوم شعبان او غيره و تبين في اثناء النهار انه من شهر رمضان يكفيه تجديد النية و جعله من رمضان و يصح بذلك صومه . اذا اصبح يوم الشك ناويا للافطار فتبين –قبل الزوال- انه من رمضان ، فالاحوط وجوبا في هذه الحالة ان ينوي صومه من رمضان و يصوم ثم يقضيه بعد الشهر ايضا . (السيستاني) يكفيه ان ينوي الصوم و يصوم ، فيصح صومه و لا شيء عليه. اذا اصبح يوم الشك ناويا للافطار فتبين –بعد الزوال- انه من رمضان وجب عليه الامساك عن المفطرات من دون نية الصوم ، ثم يقضيه بعد شهر رمضان. (السيستاني) الاحوط وجوبا ان يمسك قربة الى الله ثم يقضيه بعد ذلك . 7- لا يجوز للمكلف استعمال المفطر الا اذا علم بدخول الليل ، او ثبتت له حجة شرعية على دخوله و يجوز له الاعتماد اذان الثقة العارف بالوقت او اخباره بدخول الليل . (السيستاني) اذا حصل الاطمئنان بدخول الليل من اذان الثقة العارف او اخباره جاز الافطار حينئذ . 8- سؤال : هل يجب الالتزام باوقات الامساك التي تذكر و تعرف (بامساكية شهر رمضان) ؟ الجواب : الواجب في الصوم هو الامساك من الفجر الى الليل ، و ما دام المكلف لم يعلم بطلوع الفجر و لم يثبت له ذلك بحجة شرعية فانه يجوز له استعمال المفطر ، و لكن لو تبين انه كان قد استعمل المفطر بعد طلوع الفجر فقد يجب عليه القضاء في بعض الحالات ، و على هذا الاساس ينصح بالتحرص و ترك المفطر قبل مدة من طلوع الفجر و عدم الاعتماد على الاذان لان المؤذن سيتاخر اذانه عن الفجر حتما اذ انه يؤذن بعد دخول الوقت . |
|||||